نعم هذا الكلام فعل الرداء الردا ما يضعه المحرم على كتفيه يضع يضع رداء رداء قطعة من القماش وفوطة ولا يحتاج الى عقد ما يحتاج الى عقده خل الباب مكشوف الصدر بعض الناس يسجل يضع الشبابيك الشبابيك وازارين لا هذا كلها ما ينبغي هذا تركه اولى واحوط ولا حاجة ولا حاجة مكشوف هل مكشوف الصدر ما في اشكال الاشكال في الازار هو اللي يحتاج الى اشد قال والفين احتاج الى عقده على حي العقد لانهم مثلا يريد المشي مسرعا ويسقط او لانه طباخ يعمل او يشتغل فهو يحتاج الى عقده ان احتاج الى عقده قال ففيه نزاع يعني من العلماء من اجازة ومنهم من منعه هذا معناه. من العلماء من قال يجوز اذا احتاج ان يزره ومنهم قال لا احتاج قال له الاشبه جواز هذا؟ يعني الارجح؟ الارجح انه جائز اذا احتاج اذا احتاج الى ذرة قال وهل المنع من عقده؟ منع كراهة او تحريم تنزع بعض العلماء قال ممنوع مكروه كره التنزيل يعني ما يحصل. ومن هو قال كراهة تحريم يرى التحديث يعني يأسر التنزيه انه تركه اولى ولا يأثم لفعله فعل خلاف الاولى ولا يأثم. واما كراهة التحريم فهو يأثم قال وليس على تحريم ذلك دليل. يقول ما في دليل الا ما نقل عن ابن عمر انه كره عقد الرداء صحابي وقد اختلف المتبعون بن عمر فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كابي حنيفة وغيره وممن قال كره التحريف. اذا احتاج فلا بأس اذا احتاج الى عقده ان استغنى عن عقده فهو علاه وان احتاج فلا بأس والمؤلف يرى الجواز رحمه الله الشيخ حسام ومن العلماء من يرى