المسألة السادسة والثلاثون يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتين افضل منها والثلاث افضل وهذا محل اجماع من اهل العلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ثبت عليه عنه عليه الصلاة والسلام اتوضأ مرة اتوضأ مرتين يتوضأ ثلاث نبوة بالبخاري رحمه الله على هذه الابواب كلها على الصلاة والسلام ذكر الثلاث حديث ذكر مرتين وحديث ابن عباس ذكر مرة واحدة وكله بوب عليه البخاري رحمه الله