غسل الجمعة في الاعتكاف. غسل الجمعة في الاعتكاف. هذا ايضا مما وقع في هذه المسألة. هو سنة هو سنة وليس بواجب على الصحيح. وليس بواجب على الصحيح. والاظهر والله اعلم انه لا يخرج لغسل الا اذا قيل انه واجب اذا قلنا انه واجب كما هو مروي عن ابي هريرة رحمه الله ورضي عنه حكي عن بعض السلف فانه يخرج له قيل انه سنة وقيل انه سنة. فمحتمل ان يقال انه يخرج له. محتمله. على قول علي من اهل العلم الذين يقولوا يجوز للمعتكف ان يخرج للسنن. يجوز ان يخرج معتكف للسنة. صح عن علي رضي الله عنه انه قال المعتكف يزور المريض ويتبع الجنازة. روى عبد الرزاق باسناد صحيح عن علي. فاذا كان يزور المريض ويدفع الجنازة ايضا قد يقال من خروجه للغسل لا بأس به لتأكده خاصة ان قال ان بعض اهل العلم قالوا بوجوبه وربما ايضا يكون اغتساله اغتساله سببا ايضا في نشاطه هذا واضح هذا واضح سبب في نشاطه والمسألة محتملة مسألة محتملة الله اعلم ليس ليس عندي فيها جزم لكن من خرج واغتسل فلا ينكر عليه ذلك خاصة اذا كان الاعتكاف سنة. اما اذا كان الاعتكاف منذورا فالاظهر انه ما يخرج لانه يخرج من واجب الى مستحب. اما اذا كان الاعتكاف ليس منذورا بل هو سنة ويجوز الخروج منه. فالقول بخروجه حسن لغسل الجمعة بان بعض العلم قال بوجوبه لان بعض اهل العلم قال بوجوب ولما تقدم علي رضي الله عنه هذا اذا كان يغتسل العادة للجمعة. اما اذا لم يكن من عادة اغتسال الجمعة فلا يخرج. لكن لو كان من عادة رياضة الجمعة كما لو ان انسان من عاد انه يتبع الجنازة من عادة انه يعود المريض مثلا من قراباته. يخرج فلا يترك ما كان اعتاده من امر الخير. اما اذا كان لهذا ولم يكن يفعله فلا فلا لان البقاء على ما كان عليه هو الاولف واحب العبد الله ادومه وان قل. فلا يترك عمله الدائم. فيستمر عليه وهو يخرج من عبادة الى عبادة. يخرج من عبادة الى عبادة يتنقل كما تقدم في كلام علي رضي الله عنه. هذا اذا كان الاعتكاف سنة كما تقدم. اما اذا كان واجب فمن والله اعلم انه ما يخرج انه وكما في الحديث ما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترظته عليه. والمنذور مفروظ. وان كان لكن هو بفرضك على نفسك ونذرك له كان فرضا بامره سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر. قال من نذر يطيع الله فليطيعه وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه. هذا الذي يظهر في هذه المسألة اما ما تقدم في الغسل الاعتكاف الغسل للاعتكاف هذا لو ثبت هذا الحديث كان دليلا على الغسل لو ثبت هذا الخبر بانه اذا كان يغتسل بين المغرب والعشاء وهو معتكف فمن باب اولى الخروج للجمعة. يبقى اولى الخروج لكن هذا الخبر في ثبوت نظر انما يخرج الانسان للاغتسال على الصحيح اذا احتاج اليه مثل ما تقدم