ومحرم ميت كحي. يعني في غسله. لقوله عليه بماء وسدر بماء وشتاء كما يغسل الحلال. ولا يقرب طيبا لقوله ولا تمسوه طيبا ولانه محرق. ولانه عليه قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا. اما رواية ملبدا لا تصح ملبيا اه والتعليل هذا يدل على انه انه محرم وهذا ابين انه اه اذا مات وهو تام الاحرام هو تام الاحرام. وهذا واقع في حديث اه ابن عباس حديث ابن عباس في ذاك الرجل الذي سقط عن دابته فقال كفنوا في ثوبيه ولا تمسوا لمن فانه يبعث ملبيا. اذ يبعث ملبيا. قال التعليم يبين انه اذا انتهى وقت التلبية فانه لا بأس فانه لا بأس طيب. اليس كذلك؟ واضح هذا؟ قول ملبيا وش يفهم منه؟ انه اذا اذا كان قد انتهى وقت التلبية انه يطيب ولو كان لم ينتهي الحج. ومتى يكون هذا نعم بعد التحلل الاول على الخلاف بعد التحلل الاول. لانه بعد ذلك يشرع في التكبير. فاذا مات بعد التحلل وان كان بقي عليه بعض واجبات الحج في هذه الحالة يختلف الحكم لكن هذا يظهر لا زال الحكم ولهذا في وقع في ذلك الرجل الذي مات في يوم عرفة. ولهذا قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اما بعد التحرير الاول فلا بأس لان الاصل ان حكم المرء ان حكم الميت في هذه الحال حكم الحي والميت يتطيب ويلبس محظورات الاحرام الا ما يتعلق في امر النساء. قال ولا يقرب طيبا. طيب لو ماتت امرأة معتدة من لو ماتت امرأة معتدة من وفاة زوجها ماتت في عدتها. هل تطيب؟ نعم طيب ولو كانت في حال حياة منهية عن الطيب ارفع الصوت طيب يعني الادلة في مسألة الطيب و انه يطيب كافر نحو ذلك. نعم. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا باق على حكمه في الاخرة. بالنسبة للمحرم. هذا هذا بالنسبة له لكن في في في المرأة في المرأة في المرأة المعتدة للوفاة نعم انقطعت يعني والله اعلم انقطع احكامها نعم نعم واضح هذا؟ طيب نعم لانه في الحقيقة يعني هذا في حال الحياة ولان العلة او من او من اقوى العلل والمعاني في نهي عن الطيب ان الطيب يدعوها ماذا؟ المرأة النكاح النكاح ونحو ذلك هم. وايضا اه فيما يتعلق بتعظيم امر الموت. امر الموت موت الزوج. لكن الان هي ميتة الان ماتت. انتهت هذه المعادن. ثم ايضا يقال ان هذا نهيت عنه المرأة. في حال حياتها ولا شك انه تجدد سبب اخر وله احكام اخرى. وهو حال وفاتها. حال وفاتها فلذا لا بأس الان تطيب. قال ولا يلبس ذكر مخيطا. كالحي بقوله يعني ولا آآ المعنى آآ ذكر ولماذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطيب دون ما صنع للبدن. لان الميت ماذا؟ يشرع ماذا؟ تجريبه. تطيبه. تطيبه. اما الكفن هل يكون بثوب وبين مصنوع البدن او بثوب مفتوح يلف عليه؟ لا لكن لو قيل كما قال بعضهم انه قميصه يعني يلبس قميص ونحو ذلك ويكفى فيه قميص ربما يرد شيء من هذا مع الخبر الوردي هذا ضعيف ولهذا الميت يدرج في اكفانه في اثواب. والثوب مطلق على ما لا يقسم البدن وقد يطلق احيانا على ما اصيب به ونحو ذلك العصر يصلح عليه السلام وعلم انه من والملبي خبر سليم ولا يحتمل اي تأويل يجعل الا بسبب اما هذا الخبر ولو الوجه وحديث ابن عباس الحين ذكر الرأس وفي صحيح مسلم ذكر الوجه ومن توهم انها شادة او ضعيفة اه هو ضعيف هذا القول حديث ابن عباس حديث اه ابن عباس في صحيح مسلم له طرق بزيادة الوجه وليست شاذة رد الحافظ رحمه الله اه على من قال هذا ذكر في الفتح هذه الطرق بعضها صريح وبين ثم اذا كان الرأس لا يستر للمحرم فالوجه من باب اولى حتى من جهة المعنى يعني لماذا يبدي المحرم رأسه؟ هذا معنى وان كان يعني يظهر لي هذا المعنى من جهة الحاقه بالرأس لانهم يذكروا ويذكرون يذكر بعضهم ان الرأس آآ لاجل شرف الاحرام. فيغطي جمع المدني للرأس. ولا شك مظهر الانسان وجهه. فكيف يقال يبدي رأسه محرما وله ان يغطي وجهه. غطي وجهه. ولهذا نقول اذا كان حتى لو لم يأتي خبر اذا كان الرأس يشرع ابداؤه فالوجه من باب اولى دي ان العلة وهذا ظاهر هو شرف آآ اعلاه وهو الرأس والوجه عيناه وفيه منطقه بلسانه ونحو ذلك فهو يعرب عن الانسان. فالحاقه بالرأس من باب اولى كيف ومع دلالة الخبر آآ في حديث ابن عباس ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا وجهه ولا وجه ولا وجه انثى. كذلك ايضا لا يخمر ولا يغطى وجهه انثى. وهذا ايضا مبني على ان المرأة لا تغطي وجهها في هالحياة والصواب انها تغطي وجهها لكن وجه المرأة ليس كرأس الرجل وجه المرأة كبدن الرجل. ولهذا خالفت الرجل خالفت الرجل فوجهها كسائر بدنها. بل اذا كانت تغطي بدنها فوجهها من باب اولى. من باب اولى ان لكن لا تستر وجهها بما صنع له. كما لا كما آآ يعني لا تستر وجهها بما ما في البدن فانها تستره بما شاءت. لكن وهذا قد وهذا في قد يؤكد المعنى السابق. ومسألة ووجه المحرم والمحبة. ولما كان كشف وجه المرأة المحرمة. يترتب عليه شر وفتنة. فكان لها ان تغطيه لكن لا تستره بما صنع له. بل تغطيه بما لم يصنع له ليكون ايسر في اشفه اذا لم يكن عندها احد. بخلاف ما اذا وضعت عليه شيئا مصنوعا له فربما يشق وربما يكون مربوطا وربما لو رفعته بدا شعرها لكن حينما تخمره بشيء لم يصنع للوجه فيكون كخمار مما تخمر به رأسها وكتفيها وسائل البدن فان هذا ايسر في كشف الوجه اذا لم يكن عندهن رجال. ليحصل المعنى في في الوجه وانها لا لا تكشف رأسها لكن تكشف وجهها. فاذا كانت تكشف المرأة وجهها في حال احرام فالرجل من باب اولى. فالرجل كيف يكون وجه الانثى في الاحرام لا يغطى. ووجه الرجل له ان يغطى. هذا في الحقيقة خلاف بعد خلاف المعنى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث بن ابي زياد لكن الشاهد عندما عن اسماء باسناد صحيح. اه وهذا بعد ذلك هذا حديث عائشة في عهد النبي عليه السلام كان الركبان كنا مع النبي وسلم اذا مر بنا الركبة انسدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. سدلت السدلة ما يكون للرأس والبدن هذا هو الخمار وليظربن بخمرهن على جيوبهن. خمار الذي ينزل من اعلاه الى اسفل فلا يكن للوجه وليظربن بخمرهن على ذكر الجيوب ايضا فهو ينزل من اعلى ويستر البدن وجهه يستر ايضا ما تحت الوجه. وهذا ايسر في ستر الوجه وايسر في كشف الوجه. نعم كيف الله اعلم الله اعلم اللي يظهر والله اعلم للحكم قاصر. يعني الاصل ان الميت يغسل اعمل به كما يعمل بسائل وهذا هو الاصل. فلا يترك هذا الاصل الا بقدر ما خرج منه ولا نلحق به شيء ما خرج. واللي خرج منه هو هذه الصورة. قوله ان يبعثوا يوم القيامة منبيا. اما هذا قد تحلل من حرامه نعم. يقال في المؤتمر انه من حين يشرح العمرة ويقطع التلبية. انه كذلك اذا مات كذلك بالعمرة يعني ما دام يعني حتى الان في عمرته يعني لا زال في في الطواف يعني قبل ان يطوف او قبل الطواف قبل ان يسعى او في اثناء السعي. فحكمه حكما الحاج. نعم