الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم فتح محلات الحلاقة؟ وهل على صاحب المحل محظور شرعي؟ والعامل الذي يزاول مهنة الحلاقة خصوصا انه يتم فيها حلق اللحية بارادة الشخص نفسه. وهل يتحمل العامل الاثم؟ علما انه قد قدم من بلاده من بلاد بعيدة لمزاولة الحلاقة. فهل يتحمل اثما ايضا؟ افيدونا بارك الله فيكم الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الحرام لا يجوز اقترافه ولا الاعانة على اقترافه. فلا يجوز للانسان ان هو بنفسه شيئا من المحرمات الشرعية. ولا يجوز ان يعين غيره على اقتراف شيء من المحرمات الشرعية. حتى ولو كان برضى الطرف الاخر فان رضاه باقتراف الحرام لا يسوغ لك ايها المسلم ان تعينه وتيسر له طريق اقترافه لان الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز فتح محل الحلاقة اذا كنت ستحلق فيه ما لا يجوز حلقه شرعا. ولا يجوز للعامل ولا لك يا صاحب المحل. ان تعين احدا يريد حلق لحيته على هذا الحلق. بل الواجب عليك بارك الله فيك ان تنكر عليه وان توصي العامل بالا يقبل هذا العرض حتى وان دفع في حلق لحيته ما دفع. وليس كون العامل قد اتى من بلاد بعيدة يطلب رزقه اننا نفتح له طلب الرزق من ابواب محرمة. فان هناك في طلب الرزق ابوابا كثيرة ولله الحمد والمنة قد احلها الله. فليس بحجة على الله ان ان هذا العامل قد تكلف المجيء الى بلاد بعيدة وتغرب عن اهله ولم يأتي الى هذه البلاد الا بعد ان دفع والنفيس حتى يتمكن من المجيء. ليس ذلك بحجة على الله ان نفتح لهذا العامل ابواب الحرام ليتكسب منه بما كيفما شاء. فان هذا ليس بحجة على الله عز وجل. فلا يجوز لنا ان نحلق اللحى. فلا يجوز لنا ان نحلق لحانا ولا يجوز لنا ان نمكن غيرنا ونعينه على حلق لحيته حتى وان كان راضيا مختارا. فان اقتراف الحرام شرعا لا يدخل تحت اختيار الانسان ولا ارادته. فما كان حراما شرعا فهو حرام وان رضي الانسان باقتراب ارأيت لو ان رجلا اراد ان يشرب خمرا او تعينه على شرب الخمر لانه اراده؟ الجواب لا رأيت لو ان انسانا اراد ان يسرق اختيارا منه او تعينه على تيسير سرقته؟ الجواب لا. والعلة في ذلك انه لا لا يجوز ان نتعاون على شيء من الاثم والعدوان ومعصية الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم ان حلق اللحى محرم. كما بذلك الادلة الصحيحة الصريحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا اللحى اوفوا اللحى اعفوا اللحى وكل ذلك في احاديث الصحيح والامر يقتضي الوجوب. اذ لا صارف يصرف هذا الامر عن بابه فاعفاء اللحية واجب وحلقها محرم والاعانة على حلقها محرم ايضا. فاذا اردت ان تفتح الحلاقة فليقتصر عملك على الاشياء الجائزة. من حلق الشعر او تقصير الشارب. او الاعانة على تصفيف الشعر وترتيبه ونحو ذلك من الاعمال التي تجوز شرعا. واما ان تحلق في هذا محل اللحى فانما يدخل عليك من المكاسب بسبب هذا الوجه المحرم يعتبر حراما وسحتا. اسأل الله ان يشرح صدرك لقبول بكلامي وان يوفقك وان يهدي ضال المسلمين وان يثبت مطيعهم والله اعلم