اخر حاجة كان الوقت ازف توفي والدي وانا صغير قامت والدتي بوضع نصيب من الميراس في بنك الارباح كانت بتضاف الى المبلغ حين اقدمت على الزواج ارادت والدتي اعطائي المبلغ الموجود في دماغي. المبلغ الضاهي من عشرين سنة مسلا وهو طفل لحد ما وصل او من تمنتاشر سنة او من خمستاشر سنة الى ان وصل الى السن الرشد القانوني اللي البنك يفك الحجر عن هذه وديعة ويسلمها لاصحابها اللي كانوا يتامى واللي كانوا قصة. الفلوس زادت عبر عشرين عشرين سنة ربما تكون تضاعفت لما ياخدوا الفلوس ياخد الاصل بس ولا ياخده مع الايه؟ مع الزيادة طيب ايه الجواب؟ الاصل الاصل الاصل ان الزيادة الربوية لا تحل لقوله تعالى وان تبت فلكم رؤوس اموالكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكنها لا تترك للبنك ما تسيبها له يعملها قروض ربوية لزباين اخرين ان تركت لا تكون معينا له على الاثم والعدوان فان نجوت من ان تكون اكلا للربا فلم تنجو من ان تكون مؤكلا له معينا على ايكاله لا تدرك للبنك بل يأخذها ويتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة لكن اجتهاد. اسأل الله ان يعني ان يكون صوابا اذا كانت العملة قد اصابها انهيار فاحش خلال هذه الفترة الكلام ده من عشرين سنة الجنيه كان له قيمة محترمة كبيرة وحصلهم انهيار فاحش بعد تعويم العملة وبعد كزا وكزا واصبحت المبالغ بتاعة زمان دي كان الزمان تساوي شيء اليوم لا لا تساوي شيء فمن العدل ان يصار الى القيمة وان يعوض عنها من هذه الزيادة الموجودة فيأخذ من هذه الفوائد ما يعوض هذا الانهيار ويرد دينه لدى البنك الى التماثل الحقيقي في قيمته يوم اودعه في قرار لم يجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. والاعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة. دولار اخبر بالدولار الاخضر وانما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا هذه الورقة تصبح كغيرها من الاوراق العادية اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع. اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص معيار الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازل تعيد التحكيم او القضاء. في بعد اخر اضفناه اذا ربما كان القول بتمول الفوائد جميعا كلها مش بس فرقيات يعني فرق التضخم له حز من النزر. القاصر لم يكن مسئولا عن هذا الايداع المحرم. الجأ اليه الجاء. ارغمته عليه القانون هو اللي حطها في هذا المكان بقوة القانون اشراف المحكمة الحزبية. البنك استفاد من هذه الوديعة طوال هذه السنين فربما يكون القول بتمول القصر بعد رفع الحجر عنهم لهذه الاموال له حز من النزر نزير هذا القول بتبول الورثة لاموال التأمين عن الحياة ده واحد في حياته خد على عاتقه شال الاثم ده وعمله مديرية التأمين على الحياة ولما مات اولاده اخدوا مبلغ كبير منها يا ترى ياخدوه ولا لا يحل لهم؟ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامرك يقول يجوز للورثة. تمول اموال التأمين على الحياة وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى لان ما حرم لكسبه اثمه على كاسبه فقط ولا تسري حرمته الى ورثته ولا الى من تعامل مع كاسبه للبيع والشراء والاهداء او الارث