﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.050
احسن الله اليكم. حكم صعب الزباب والباعون بالكهرباء ان كان لحاجة ان كان يؤذي الذباب والبعوض فلا بأس لانه صائم والصائل يدفع اذاه ولا ولا ضرر على الشخص ولا يأثم بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل

2
00:00:26.800 --> 00:00:47.950
العقرب والحية والفأرة والكلب العقور مر بقتلها لايذائها ما كان مؤذيا اذا مستمر اذا مستمر على الانسان في بيته في مكانه في نومه في يقظته هذا لا بأس به لكن بشرط ان لا يكون بالنار

3
00:00:48.650 --> 00:01:10.400
والصعق الكهربائي ليس نارا انما يعني يتسلط يتسلط هذه المادة وتمتص ما في باطنها  عند ذلك تزول الحياة معها. والدليل عليه انها تسقط هذه هذا الذباب وهذا البعوض يسقط كما هو

4
00:01:10.500 --> 00:01:31.100
ولا يظهر فيه اثر حروق ولا نار وهذا مشاهد من هذه الاجهزة التي تصعقها والنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح اي ذكر نبيا من الانبياء ذكر نبيا من الانبياء  في اصل شجرة نام في اصل شجرة

5
00:01:31.800 --> 00:01:54.100
فقرصته نملة فغرسته نملة فاحرق قرية النمل. صار صار هذا النبي عليه الصلاة والسلام نائبا بجانب قرية ولم يشعر بها. فقرصته نملة فلما درسته قام واحرى قرية فاوحى الله اليه. هلا نملة واحدة

6
00:01:55.100 --> 00:02:17.350
يعني هلا قتلت نملة واحدة او احرقت نملة واحدة؟ يعني التي قرصتك التي قرصتك لكن في عبرة ان الذنب وان المعصية اذا ظهرت وعمت ولم ينكر الباقون عم العذاب الجميع

7
00:02:17.750 --> 00:02:37.450
وجعلها الله له اية سبحانه وتعالى. فالشاهد بدلالة على المؤذي قاتل المؤذي لكن قوله احرق قرية النمل هذا كأنه جائز في شرع ذاك النبي. وجاء شرعنا بتحريم القتل بالنار وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس

8
00:02:37.650 --> 00:02:49.000
في حديث ابي هريرة في صحيح البخاري لا يعذب بالنار الا رب النار. وحديث ايضا وفي حديث ابن مسعود عند ابي داود كذلك في حديث صحابي اخر لعله سيد ابن حظير

9
00:02:49.300 --> 00:03:02.800
هذا المعنى انه لا يعذب بالنار الا رب النار لا يجوز وابن عباس رضي الله عنهما في قصته مع علي رضي الله عنه. لما انه غلا فيه الخوارج حتى قالوا انت هو

10
00:03:03.150 --> 00:03:27.600
خد الاخاديد رضي الله عنه وادخله فيها ودخنها عليهم ثم قال لما رأيت الامر امرا منكرا اجدت ناري ودعوت قبرا قال ابن عباس لو كنت انا لم افعل ولقتلتهم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار الا رب النار. فقال ابن علي رضي الله عنه ويح ابن ابن عباس يعني انه وقف

11
00:03:27.650 --> 00:03:44.050
على امر لم اعلمه يقره على ذلك ويتعجب منه رضي الله عنهم جميعا. الشاهد انه لا بأس لانه ليس على سبيل الحرق لكن اذا كان موضع حاجة كما تقدم. نعم