﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل  ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ واذا نسي المأموم قراءة الفاتحة هل يعيد صلاته؟ الحمد لله؟ هذه

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.850
مسألة من جملة المسائل التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال والقول الصحيح منها ان شاء الله ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة مطلقا سواء كانت في الصلوات السرية او الصلوات الجهرية

3
00:00:43.400 --> 00:01:03.800
فلا يجوز للمأموم ان يخل بقراءة الفاتحة. سواء كان فيما يجهر امامه او فيما يسر به من القراءة لعموم ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
فاتحة الكتاب فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك جميع الصلوات سواء كانت الصلوات الجهرية او الصلوات السرية والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل

5
00:01:23.800 --> 00:01:43.800
بل ورد في رواية ابي داوود وابن حبان بسند جيد من نفس حديث اي عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلفي اي في الصلاة اي فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.800 --> 00:02:05.400
قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم. قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها  وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم

7
00:02:05.400 --> 00:02:25.400
اقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ثلاثا غير تمام. فقوله صلى الله عليه وسلم من من هذا شرط وقوله صلاة هذه نكرة. فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق الشرط

8
00:02:25.400 --> 00:02:42.600
تعم والاصل المتقرر هو وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل فان قلت وكيف نقول في قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له فنقول هذا دليل عام والادلة الناصة على وجوب قراءة

9
00:02:42.600 --> 00:03:03.700
الفاتحة ادلة خاصة والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص لان المتقرر ان الخاص يقضي على العام  وكذلك نقول فيما رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة مرفوعا واذا قرأ فانصتوا. هذا عام يستثنى منه ما دلت

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
عليه الادلة الخاصة وهي قراءة المأموم للفاتحة. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلوات السرية او الجهرية. فان قلت وما الحكم لو نسيها المأموم ولم يقرأها؟ فاقول في هذه الحالة يكون

11
00:03:23.700 --> 00:03:43.700
وقد فوت واجبا نسيانا فهو من جملة ما يتحمله عنه الامام في اصح القولين ان شاء الله تعالى آآ الواجب الذي يتركه المأموم نسيانا وغفلة فان المأموم يتحملها عنه فلا ينفرد عن عن امامه بسجود

12
00:03:43.700 --> 00:03:47.050
بسجود للسهو والله تعالى اعلى واعلم