﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:18.150
تعوذ الجنب باية الكرسي والمعوذات قبل النوم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء عن القرآن الا الجنابة طب هل يمكن ان يقرأ هذا على سبيل التعوز؟ مش على سبيل قراءة

2
00:00:18.400 --> 00:00:33.550
القرآن امرار ذلك على قلبه لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن الا الجنابة داك امرار التلاوة على القلب بغير ان يطفظ اللسان هذه ليست قراءة

3
00:00:34.450 --> 00:00:53.800
ولهذا من يصلي صلاة سرية. اذا لم تتحرك شفتاه صلاته باطلة لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا لم يقرأها فلا صلاة له فاذا امرها بقلبه ولم يحرر شفتيه صلاته باطلة

4
00:00:54.250 --> 00:01:15.500
فهذا الجنون. لو امر هذه الخاصة والمعوذتين او اية الكرسي على قلبه من غير تلفظ باللسان ولا الحلال والشفتين لم يقرأ ويخرج بهذا من الخلاف النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة

5
00:01:15.800 --> 00:01:36.550
الحديس كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا بعض اهل العلم استسناء الاية والايتين على سبيل التعوز عند الخوف او الفتح على القاري او الاستدلال على الحكم او الذكر عند النوم قالوا هذا ليس مقصود به التلاوة

6
00:01:36.650 --> 00:01:59.950
هذه المعالي فهذا لا يعتبر تلاوة بفقه المالكية وتمنع الجنابة موانع الازهر والقراءة الا كاية لتعوذ. فاستسن المالكية الاية على سبيل التعوذ فالامر في ذلك واسع لكن على كل حال الاحوط للجنب

7
00:02:00.000 --> 00:02:05.700
ان يمر الاية على قلبه بغير تلفظ كما قلنا خروجا من الخلق