﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة. اما الفاتحة فالقول الاقرب عندي ان شاء الله انها من جملة اركان الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها

2
00:00:17.600 --> 00:00:39.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. انتبهوا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فان قلت ما تيسر معك من القرآن مجمل. هل ورد في السنة بيانه؟ فنقول نعم

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
وهو ما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية اخرى لا توجز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي

4
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام الحديث بتمامه. فالقول الصحيح ان شاء الله ان قراءة الفاتحة في كل ركعة من جملة الاركان الا ان العلماء قالوا انما هي ركن على

5
00:01:19.550 --> 00:01:39.550
امامي والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية. واما في الصلاة الجهرية فانهم قالوا يقولون بانها من جملة الواجبات فقط وليست من جملة الاركان. نعم. قال رحمه الله والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قوله ولو كان مؤتما

6
00:01:39.550 --> 00:01:59.550
هذا هو القول الصحيح وهو ان المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او الجاهرية. فان قلت وما برهان فاقول برهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابي داود وابن حبان باسناد لا بأس به. لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم

7
00:01:59.550 --> 00:02:20.550
قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها  فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فان قلت وماذا تقول فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة؟ واذا قرأ فانصتوا فنقول هذا

8
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
والاحاديث الاخرى خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. فيجب على المأموم الانصات حال جهر امامه بالقراءة الا في مقدار الذي يقرأ فيه الفاتحة. فان قلت وماذا تقول في قول الله عز وجل؟ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فنقول هو دليل

9
00:02:40.550 --> 00:02:47.532
ويخص منه المقدار الذي يقرأ فيه المأموم الفاتحة لثبوت الدليل باستثنائه