سلم فاذا القول الصحيح ان قراءة الفاتحة واجبة او ركن من اركان او واجبات صلاة الجنازة فمن صلى صلاة جنازة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فانها تعتبر باطلة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فاقول فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال بان قراءتها ركن كما هو الظاهر من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومن اهل العلم من قال بان قراءتها سنة. فهي مطلوبة طلب ندب واستحباب لا طلب وجوب وركنية وتحتم. ومن اهل العلم من لم يرى اصلا مشروعية قراءتها ولكن الحق هو مشروعية قراءتها لثبوت الادلة الصحيحة الصريحة بذلك والحق عندي انها ركن في صلاة الجنازة لا تصح صلاة الجنازة الا بها. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان في ذلك الادلة العامة والخاصة. اما الادلة العامة ففي الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل يقول في ذلك كل ما يسمى صلاة. وصلاة الجنازة تسمى صلاة باتفاق المسلمين. ولذلك قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وفي وفي الاحاديث الكثيرة قال فصلى عليها فصلى عليه فكبر عليه ونحو ذلك فسمى فسمى القرآن وسمت السنة الصحيحة وسمى الصحابة صلاة الجنازة صلاة فاذا تدخل في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا دليل على انها من واجبات الصلاة او نقول من اركانها ومن الاحاديث ايضا ما رواه الامام مسلم. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج اي ناقصة غير تمام. فقوله من صلى هذا شر وقوله صلاة هذا نكرة. فهي نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان نكرة في سياق الشرط تعم. فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. فاي انسان دخل فيما يسمى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها فانها خداج ناقصة باطلة ليست بتمام ومن ذلك صلاة الجنازة. واما الادلة الخاصة فقد ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى على جنازة فقرأ بام الكتاب وجهر بها. فسأل عن ذلك فقال لتعلموا انها السنة وفي رواية النسائي سنة وحق سنة وحق فهذا منقول عن النبي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الصحابي اذا قال السنة كذا او من السنة كذا او قال تلك السنة فان لقوله بلاكم خليني بحالي فان لقوله حكم الرفع فهو يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فان قلت اوليست هذه حكاية فعل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب لا الوجوب لا التحتم والايجاب فنقول نعم الافعال تفيد الندب لا الوجوب الا اذا اقترنت بقول يفيد الوجوب فانها تفيده حينئذ وقد اقترنت وقد اقترن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما ارأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي واضح فان قلت اولا يستدل على كونها سنة؟ بقول ابن عباس لما سئل عن قراءتها قال هي سنة فنقول لا يستدل على سنيتها بذلك. فان قلت ولماذا فاقول لان السنة في لسان السلف انما يراد بها الطريقة للسنة الاصولية بالاصطلاح الحادث واياك ان تخلط بين الاطلاقين. فان الخلط بين الاطلاقين في في معاني المصطلحات عند السلف وعند المتأخرين اصحاب الفنون اوجب خللا كبيرا وتقويلا للسلف اقوالا لم يقولوها في الحقيقة فقول ابن عباس تلك السنة اي الطريقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يدخل فيها الواجب والمندوب انتم معي في هذا؟ فاذا هي السنة اللغوية بمعنى الطريقة. فان قلت ولماذا تحملها على ذلك؟ فنقول لان السنة بالمعنى الاصطلاحي الخاص هذا اصطلاح حادث عند الاصوليين. فالاصول هم الذين خصوا السنة بالامر الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. لكن السنة بهذا الفلاح لم يكن معروفا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانوا اذا اطلقوا السنة يريدون بها المعنى العام المعنى العام فقد يطلقون على ما هو واجب سنة اي ان هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم