﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:14.629
ومن فاتته صلاة العيد فله قظاؤها اه بان يصليها ركعتين ويسلم ويكون قد صلى العيد قظاء فلا حرج في ذلك سواء صلاها جماعة او او لوحده فان صلاة العيد اذا فاتت تقضى على الصحيح