﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.200
اه وهذا يسأل يقول من انواع الانتقال في النية الانتقال من الائتمان للانفراد اذا كان بغير عذر ما حكم هذا؟ لا يجوز للمأموم ان ينتقل من الائتمان الى الانفراد الا بعذر اما بغير عذر فهذا ابطال

2
00:00:17.200 --> 00:00:37.200
للعمل ولا يجوز فلا يجوز للمأموم ان ينتقل من متابعة امامه لكي يصلي منفردا الا بعذر اما بغير ففعل هذا محرم ولا يجوز. قال ايضا هنا سؤال قال ولا عذارت يخرج لاجلها التي يخرج لاجل المرض وغلبة

3
00:00:37.200 --> 00:00:58.150
النعاس السويد اذا غاب النعاس فترة بسيطة وهو في الصلاة فلم يدري ما قال فهل تبطل صلاته؟ نقول اذا كان وقت يسير وفي آآ في القراءة وليس في قراءة الفاتحة ونعس نعسا يسيرا فانه لا يبطل صلاته. اما اذا كان لا يدري ما قرأ وما قال وما وما ذكر وما سبح به

4
00:00:58.150 --> 00:01:18.150
ان هذا ينصرف من صلاتي وينام ولا يصلي وحالته هذه. كما قال وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد. فانه لا يدري انه يذهب فيدعوا على نفسه الواجب على من اصابه النعاس ان ان يخرج الى الراحة وينام ثم اذا نشط قام وصلى

5
00:01:18.150 --> 00:01:30.050
اما اذا كانت صلاة فريضة واصابه النعاس والوقت سيخرج فانه يجاهد نفسه حتى يكمل صلاته ويخففها ثم ينام بعد ذلك