﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.350
وهنا قال فيجب سترها الكلام هنا في الصلاة فيجب سترها يعني في الصلاة حتى عن نفسه كيف يحصل انكشاف العورة آآ لنفس الانسان الفقهاء هنا انه لو لبس الانسان ثوبا آآ متسعا

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.700
نعم فاذا نظر اه الى موضع قدميه اه نظر ما بين ثوبه وما بين اه بدنه انه يرى عورته. فيقولون هذا انكشاف يجب ستره. ولا يجوز للانسان ان يصلي على حسب هذه الحال

3
00:00:45.000 --> 00:01:02.400
اذا كانت تنكشف حتى من نفسه واضح قالوا او في خلوة لو كان الانسان يصلي وحده فلا يعني ذلك ان ستر العورة غير مشروط ولا معتبر قالوا او في ظلمة

4
00:01:03.550 --> 00:01:24.850
فكونه في ظلمة لا يعني ان عورته مستورة. بل العورة تستر بما آآ بما آآ يجعل عليها من لباس ونحوه على ما سيأتي بيانه في آآ ذلك نعم قال حتى عن نفسي وخلوة وفي ظلمة ثم قال

5
00:01:25.250 --> 00:01:45.500
خارج الصلاة يعني هذه مسألتنا الان دخلت في آآ ستر العورة آآ بين احكام الستر في الصلاة واحكام النظر اذا كان سائلا يسأل ما حكم اه انكشاف العورة خارج الصلاة

6
00:01:45.900 --> 00:02:05.900
فكأن المؤلف او الشارح هنا قال انه حتى ولو كان خارج الصلاة فلا يجوز للانسان ان تنكشف عورته ولو لم يكن بحضرته احد آآ وهذا جاء في الحديث انه نهى آآ ان الرجل في الثوب الواحد

7
00:02:05.900 --> 00:02:30.000
يفضي بفرجه الى السماء يفضي بفرجه الى السماء او ليس على فرجه منه شيء. او ليس على فرجه منه شيء. وهذا هو ظاهر المذهب وان كان عند قنابلة قول من انه اذا لم يكن في الصلاة اه ولم يكن بحضرة احد اه اه يجب عليه الستر

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
اه فان اه فان انكشاف العورة في هذه الحال يكون مكروها اه كما نقل ذلك عن احمد. اه لكن آآ ابن تيمية يقول القول بوجوب الستر حتى ولو كان خاليا في كلام احمد ابين. يعني ان احمد يؤكد على

9
00:02:50.000 --> 00:03:13.100
آآ لزوم الستر حتى ولو كان آآ في خارج الصلاة. نعم. آآ ما ما الذي يتأتى به آآ والعورة قال بما لا يصف بشرتها. قرأت هذا؟ نعم. نعم. اقرأ. وخارج الصلاة مما لا يصف بشرتها اي لون بشرة العورة

10
00:03:13.100 --> 00:03:28.300
من بياض او سواد لان الستر انما يحصل بذلك ولا يعتبر الا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه. نعم. اذا قال بما لا يصف بشرته ما الذي يحصل به الستر

11
00:03:29.450 --> 00:03:53.800
ما الذي يحصل به الستر؟ ان يلبس ما لا يصف البشرة ما الذي آآ يحصل به وصف البشرة يعني ان يعرف لونها؟ من بياض او سواد ونحو ذلك وهذا انما والله اعلم يقصد بي كما نص عليه بعض الفقهاء وان كانوا ليسوا عند الحنابلة ان المقصود بذلك عند المخاطب

12
00:03:54.400 --> 00:04:16.650
في اثناء التخاطب يعني لا يقصد بذلك القرب الشديد فانه مع القرب الشديد قد يرى لون البشرة ولو كان الساتر كثيفا ومع ومع البعد الشديد لا يرى لون البشرة حتى ولو كان الساتر

13
00:04:16.750 --> 00:04:41.250
خفيفا. فاذا الذي يظهر ان مناط ذلك هو آآ قدر آآ التخاطب او آآ عدم حصول البعد الكثير ولا القرب الكثير. يعني المعتاد واضح؟ فاذا كان لا يصف البشرة على هذه الحال فيكون الثوب ساترا. وهنا يلحق

14
00:04:41.250 --> 00:05:01.500
اه خاصة عند اه اه السعوديين الذين يلبسون البياض ها فبعضها يكون اه غير ساتر للعورة. فاذا لم يكن قد لا بأس اه اه تحته شيء سيحصل مع ذلك وصف البشرة

15
00:05:01.600 --> 00:05:17.150
سيعرف ما تحتها من بشرة بيضاء او سمراء ونحوها فاذا كان الامر كذلك فان هذا لا اه يكون ساتغا للعورة ولو صلى على تلك الحال لم تكن صلاته صحيحة ولا وجب عليه

16
00:05:17.150 --> 00:05:38.000
القضاء في تلك الاحوال واضح نعم. اه قال آآ لون البشرة العورة من بياض وسواد. لان الستر انما يحصل آآ من ذلك. انما يحصل بذلك. قال ولا تعتبر ان يصف حجم العضو

17
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
اما وصف الحجم العضو فلا فلا اعتبار به. فلو كان ضيقا بالمرة حتى يعرف مقدار فخذه اه او اه اه اليته وعجيزته او نحو ذلك فهذا لا يكون مانعا من انه قد ستر عورته. وان كان

18
00:05:58.150 --> 00:06:17.400
الاولى الا يكون كذلك. اه فيقولون لانه لا يمكن التحرز عنه. كيف ما يمكن التحرز عنه كيف ما يمكن ان يتحرز من آآ وصف حجم العضو لانه حتى ولو لبس واسعا فان مثلا اذا اراد ان يركع

19
00:06:17.450 --> 00:06:37.450
او في بعض الاحوال جمع ثوبه ان يتحرك او نحو ذلك فان هذا آآ يحصل به اتصاف العضو فلا ينفك حال من الاحوال اه من اه ان يوصف اه اه ان توصف هذه الاعضاء اه في بعض اه احوال حركة

20
00:06:37.450 --> 00:06:56.900
المكلف لما لم يكن التحرز منه فان الشارع قد خفف فيه اه لانه مما تعم به البلوى. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. ولا يجب ببارية وحصير

21
00:06:56.900 --> 00:07:16.450
اه اما ان يكون الستر بما اعتاد الناس فهذا لا اشكال فيه وان لم يتأتى ما آآ اعتاده الناس فستر بغير ذلك فحصل به الستر ومنع حصول اه رؤية اه لون البشرة وتمييزها

22
00:07:16.550 --> 00:07:35.100
فان ذلك قدر كاف تصح معه الصلاة ولو لم يكن لبسا معتادا فلو جمع عليه مثلا آآ اوراق آآ شجرة موز فاستجمعت على جسده فلم يرى من ذلك شيء آآ صح

23
00:07:35.250 --> 00:07:58.800
ولذلك قال كورق وجلد ونبات. لو كان عنده مثلا ورقة او بلاستيك كبير ها فاستدار عليه استطاع ان يصلي في تلك الحال لا صح ثم قال اه الشارح ولا يجب ببارية وحصير. يعني اه لا يتكلف الانسان شيئا لم يعهد ان يكون ملبوسا

24
00:07:58.800 --> 00:08:19.200
تضر به لو لبسه البارية آآ هي مثل الحصير مصنوعة من القصب ما وجد لباسا فاستجمع هذي هذا القصب على نفسه قد يتضرر وقد يحك بدنه وقد يتأذى بذلك يقولون لا يجب عليه مثل ذلك

25
00:08:19.350 --> 00:08:41.700
ومثل هذا الحصير والحصير هو الذي يصنع من سعف النخل. وهو مشهور عندنا وربما كان القصب كثيرا مشهورا عندكم واضح كذلك الحصير لم يعتد فلا يجب عليه لو فعل ذلك فصلى فحسن لو لم يفعل ذلك ولو كانت موجودة عنده فان هذه مما يتضرر بها وليست ملبوسا

26
00:08:41.700 --> 00:09:09.550
عادة يتخذ لستر العورة فلم يكن ذلك لازما عليه في ان يؤدي به اه شرط الصلاة وهو ستر اه العورة. ثم قال وحفيرة وطين هذي. نعم. ولا يجب بمالية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لانه ليس بسترة. يعني اذا عدم

27
00:09:09.550 --> 00:09:29.550
ما يستتر به معتادا فلا يلزمه هذه الاشياء لا الباغية ولا الحصير ولا الحفيرة. يعني يجلس في حفرة ليستتر بها فيكون في ذلك صلاته او آآ آآ يطبع على جسده اجزاء من الطين حتى لا يرى. لا يلزم بذلك او ماء كدر آآ يجعله ماء

28
00:09:29.550 --> 00:09:40.117
فيه تراب ونحوه يقول لا لا لا لا يفعل ذلك ولا يلزمه ولا آآ لانه ليس بسترة معتادة. لانه ليس بسترة محدثة