الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم كسف المرأة لرأسها لعلاج الشعر عند طبيب الرجل حيث لم تجد طبيبة ماهرة لتعالجها. الحمدلله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما كان تحريمه من باب سد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة ما كان ما كان تحريمه مبنيا على سد الذرائع. فانه يجوز للمصلحة الراجحة. يقول الناظم وكل نهي سد للذريعة يفعل للمصلحة الراجحة. ومن جملة ما نهي عنه لسد الذرائع كشف العورة فلا يجوز للانسان ان يكشف عورته من باب سد ذريعة الفتنة به او الافتتان. فستر العورة من حقوق الله عز وجل لا يجوز كشفها. في حال الاختيار ولكن اذا وصل الانسان في حالة اضطرار او حاجة ملحة فلابد ان يكشف عورته او شيئا منها فانه لا بأس للضرورة لان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تقدر بقدرها ولان المتقررة عند العلماء ان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. فبناء على هذه التقريرات والاصول اقول يجوز لك ايتها المرأة ان تكشفي شعرك لعلاجه لعلاجه من عيب فيه او مرض الم به ولو كان عند طبيب اذا كان لا وجدوا في هذا التخصص من يعرف نوع هذا المرض او طريقة علاج هذا الداء الا هذا الرجل. فيكون حينئذ هذا من باب الظرورات ومن باب الحاجات الملحة. فلا بأس بذلك ان شاء الله عز وجل. ولكن لا تكشفي الشعر كله وانما تكشفين منه ما تدعوه الحاجة لكشفه. فلا بد من تقدير المكشوف بقدر الحاجة او الضرورة. اسأل الله عز وجل دل ان يشفيكي ويعافيكي. وان وجدت يا اختي الكريمة في هذا المجال او هذا التخصص طبيبة فهو اولى واكمل. حتى وان اجتهدت في البحث او انفقت مالا زائدا اذا كنت قادرة عليه من باب حفظ العورة. واذا لم تجدي الا هذا الرجل فلا حرج عليك وتكشفين من من رأسك بقدر الضرورة او الحاجة. اسأل الله ان يشفيكي والله اعلم