﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة كثر في اسواقنا مشاهدة نساء من الدول المجاورة محجبات ولكنهن كاشفات الوجه. تقول ونحن نرى وجوب تغطية الوجه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
اؤمن بانه الراجح وننصحهن بذلك ويرد علينا بان كشف الوجه هو الاصح او انهن يعرفن الله اكثر منا وهذا الرد صدر من بعضهن فهل فعلنا صحيح؟ وهل يراعي وهل يراعي اختلاف العلماء في هذه المسألة؟ علما باننا لم نراعي اختلافهم ونستدل في

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
نصحنا بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن والوجه هو محل الزينة وبه يعرف جمال المرأة. الحمد لله انتم على صواب جزاكم الله خيرا وهن على خطأ. فان الوجه يجب ستره بالنسبة للمرأة. ولا يجوز

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
امرأة على وجه البسيطة اذا كانت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ان تبدي شيئا من وجهها وقد قامت الادلة الكثيرة على وجوب ستر الوجه. كما ذكرنا ذلك في موضع في موضع اخر

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وقد افتى بذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكذلك اللجنة الدائمة وكذلك اكثر المفتين في هذه البلاد يفتون بوجوب تغطية المرأة لوجهها. بل حكاه جمع من اهل العلم انه اجماع

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
قديم وان الخلاف في هذه المسألة انما هو انما هو حادث. وعلى ذلك دلت ادلة الكتاب والسنة كما في قول الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فاذا كان الله عز وجل

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
قد نهى المرأة ان تضرب برجلها حتى لا يرى الرجال زينة قدمها. افيجوز بعد ذلك ان تبدي للرجال زينة وجهها والذي هو محط نظر الرجال بالاصالة. لا جرم ان هذا لا يكون ابدا. فالشريعة التي تأمر المرأة

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
بان تخفي زينة رجلها فانها تأمرها من باب اولى باخفاء زينة وجهها. وكذلك يقول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
فلا يؤذن وقد قرر اكثر المفسرين ان معنى الاية الامر بتغطية الوجه. فان الجلباب كما في اللغة العربية هو ما يوضع على الرأس فان ادني الجلباب فانه يستر الوجه ولابد. وهذا معروف في اللغة العربية

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
كذلك يقول الله عز وجل في اية الحجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذه الطهارة ليست خاصة بامهات المؤمنين. كما يقوله من يقوله من اهل العلم عفا الله عنا وعنه. بل هذه الطهارة يحتاج

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
لها كل نساء المؤمنين. فاذا كانت الطهارة اتخاذ الحجاب والستر عن الرجال مطلوبة في حق امهات مؤمنين على علو كعبهن في الدين والتقوى وعظم منزلتهن منزلتهن عند الله عز وجل وفي قلوب المؤمنين

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
ان ذلك يكون مطلوبا في سائر نساء المسلمين من باب من باب اولى. بل سائر النساء اولى بالحكم من امهات المؤمنين الطاهرات المبرآت وكذلك يقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الى ان قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقد روى الامام

13
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما انزل الله عز وجل هذه الاية اخذ النساء ازرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها فاختمرن بها. يعني غطينا بها وجوههن. كما قاله الامام الحافظ ابن حجر وغيره

14
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
وكذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نكشف وجوهنا ونحن محرمات. فاذا حاذينا الركبان سدلنا خمرنا على وجوب فقد كانت الواحدة منهن تكشف وجهها في حال خلوتها عن الرجال الاجانب فاذا فاذا مر بها احد الرجال او مرت هي باحد

15
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
الرجال فانها تستر وجهها. وكذلك يقول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فدل هذا الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهيهن الرجال

16
00:05:00.250 --> 00:05:18.450
اذن الشارع لهن بان يضعن ثيابهن والمقصود به ترك الحجاب. يعني ترك غطاء الوجه فهذا دليل على ان غيرهن مأمور بعدم وضع ثيابه. ولا ان يتبرج بالزينة في ظهر هذا التبرج

17
00:05:18.450 --> 00:05:38.450
وكذلك يقول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى قال العلماء من جملة ما كان للجاهلية الاولى يتبرأون به من جملة ما كان نساء الجاهلية الاولى يتبرجن به كشف وجوههن كشف وجوههن

18
00:05:38.450 --> 00:05:58.450
وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. فاذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا دليل على ان جميع بدن المرأة عورة وانه محط نظر الرجال ومن المعلوم لدى الجميع ان اول جزء من جسد المرأة يقع عليه الرجل نظر الرجل هو هو وجهها

19
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
فهو من اعظم عورتها. فكذلك وكذلك في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال في حق المحرمة. قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فهذا دليل على ان غير المحرمة لا بد ان تنتقب. اذ لو كانت المحرمة وغيرها لا تنتقب

20
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
فما الداعي لنهي المحرمة عن الانتقاب اذا كان غيرها لا تنتقب؟ وهذا القول وهو وجوب ستر وجه المرأة هو القول الذي يتزامن مع صلاح المجتمع. ويتضمن سد ذرائع الفساد. فانه ما كشف فانه

21
00:06:38.450 --> 00:06:56.550
ما كشف النساء في مجتمع وجوههن الا وحصل في هذا المجتمع الشيء من الكثير من انتهاك العورات. وآآ القلاقل والفواحش والعياذ بالله فكشف وجه المرأة باب بوابة كبيرة للفاحشة الكبرى والله اعلم