﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول انا بسوي ليزر بعيوني وراح اكشف وجهي للظرورة للطبيب هل علي شيء لا جرم ان ستر

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.600
ووجه المرأة عن رؤية الاجانب لها امر واجب امر واجب ولكن انتم تعرفون ان الحجاب مأمور به لسد الذريعة وما كان نعم لسد ذريعة الفتنة لسد ذريعة الفتنة فكشف المرأة لوجهها منهي عنه سدا لذريعة الفتنة

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.650
وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فانه يباح بمقدار الحاجة. فاذا حلت الظرورة والحاجة الملحة لمثل لمثل هذه العملية فلا حرج عليك ان تكشفي للطبيب بمقدار الذي تندفع به الضرورة وتتحقق به ويتحقق به زوال الحاجة. يعني اذا كانت الحاجة

4
00:00:58.650 --> 00:01:15.700
يعني فلا داعي ان يكشف ان يكشف الوجه والشعر والنحر والصدر. وانما يكشف الموضع الذي يحتاجه الطبيب لاجراء هذه العملية فقط. اسأل الله عز وجل ان ويعافيكي هذا لا حرج فيه بمقدار الضرورة والحاجة الملحة فقط لا اكثر من ذلك. والله اعلم

5
00:01:23.900 --> 00:01:52.700
احسن الله اليكم انسان مسافر للدراسة ولا يعلم متى يرجع بالظبط. هل يقصر ويجمع  الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والذي ارجحه في هذه المسألة هو مذهب الائمة الحنفية والذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. والذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد ابن عثيمين وجمع من اهل

6
00:01:52.700 --> 00:02:10.700
علم رفع الله قدرهم ومنازلهم هم وعامة علماء اهل السنة في الدنيا والاخرة وهو ان المسافر لا يزال موصوفا بانه مسافر ولا يزال يجوز له ان يفعل جميع رخص السفر الا اذا تحقق فيه وصفان

7
00:02:10.750 --> 00:02:29.150
متى ما تحقق واحد منهما فان حكم السفر ينتفي عنه الوصف الاول ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه ليس مقيدة لا باربع اشهر ولا بتسعة عشر يوما ولا بعشرين ولا باقل ولا باكثر

8
00:02:29.200 --> 00:02:49.200
وانما العبرة بالنية فاذا كان ينوي بسفره هذا ان يقيم الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فانه ينقلب من كونه مسافر الى كونه مقيما بمجرد ما يحط رحله في البلد المسافر اليه بهذه النية فانه يكون مقيما. ولذلك وهذا

9
00:02:49.200 --> 00:03:09.200
ودليل هذا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة الى المدينة في الهجرة لم يكن ينوي الرجوع الى مكة وانما كان ينوي الاقامة المطلقة في البلد المسافر اليه والتي هي المدينة فحينئذ صارت مكة بالنسبة له دار سفر فكان يقصر فيها وصارت المدينة

10
00:03:09.200 --> 00:03:30.300
بالنسبة له دار اقامة وحضر فلا يقصر فيها. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يرجع الى بلده الذي سافر منه فمن سافر من المملكة الى امريكا مثلا فانه يبقى مسافرا حتى يرجع الى بلده او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في امريكا. فاذا تحقق احد

11
00:03:30.300 --> 00:03:56.700
احد هذين الوصفين فانه ينتفي عنه حكم السفر واذا لم يتحققا فانه يبقى مسافرا ولو بقي سنين عددا في البلد المسافر اليه. يبقى يعامل نفسه معاملة يبقى يعامل نفسه معاملة المسافرين حتى يتحقق فيه احد هذين الوصفين وطول البقاء في البلد المسافر اليه لا يقتضي خروجه

12
00:03:56.700 --> 00:04:16.700
مسمى السفر واما من قيده باربعة ايام او غير ذلك فحديثهم وان كان صحيحا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ولكنه ليس صريح كم في تقييده باربعة ايام فهو حديث صحيح وليس بصريح والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

13
00:04:16.700 --> 00:04:36.700
الراجح هو ما ذكرته لك من ان المسافر يبقى موصوفا بانه مسافر حتى يتحقق فيه وصفان. ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلاد المسافرة اليه وان يرجع او ان يرجع الى بلده فايهما تحقق؟ انتفى بتحققه وسوس الصدر ويعامل الانسان نفسه معاملة

14
00:04:36.700 --> 00:04:38.300
المقيمة والله اعلم