الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول انا بسوي ليزر بعيوني وراح اكشف وجهي للظرورة للطبيب هل علي شيء لا جرم ان ستر ووجه المرأة عن رؤية الاجانب لها امر واجب امر واجب ولكن انتم تعرفون ان الحجاب مأمور به لسد الذريعة وما كان نعم لسد ذريعة الفتنة لسد ذريعة الفتنة فكشف المرأة لوجهها منهي عنه سدا لذريعة الفتنة وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فانه يباح بمقدار الحاجة. فاذا حلت الظرورة والحاجة الملحة لمثل لمثل هذه العملية فلا حرج عليك ان تكشفي للطبيب بمقدار الذي تندفع به الضرورة وتتحقق به ويتحقق به زوال الحاجة. يعني اذا كانت الحاجة يعني فلا داعي ان يكشف ان يكشف الوجه والشعر والنحر والصدر. وانما يكشف الموضع الذي يحتاجه الطبيب لاجراء هذه العملية فقط. اسأل الله عز وجل ان ويعافيك هذا لا حرج فيه بمقدار الظرورة والحاجة الملحة فقط لا اكثر من ذلك. والله اعلم احسن الله اليكم انسان مسافر للدراسة ولا يعلم متى يرجع بالظبط. هل يقصر ويجمع الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والذي ارجحه في هذه المسألة هو مذهب الائمة الحنفية والذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. والذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد ابن عثيمين وجمع من اهل علم رفع الله قدرهم ومنازلهم هم وعامة علماء اهل السنة في الدنيا والاخرة وهو ان المسافر لا يزال موصوفا بانه مسافر ولا يزال يجوز له ان يفعل جميع رخص السفر الا اذا تحقق فيه وصفان متى ما تحقق واحد منهما فان حكم السفر ينتفي عنه الوصف الاول ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه ليس مقيدة لا باربع اشهر ولا بتسعة عشر يوما ولا بعشرين ولا باقل ولا باكثر وانما العبرة بالنية فاذا كان ينوي بسفره هذا ان يقيم الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فانه ينقلب من كونه مسافر الى كونه مقيما بمجرد ما يحط رحله في البلد المسافر اليه بهذه النية فانه يكون مقيما. ولذلك وهذا ودليل هذا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة الى المدينة في الهجرة لم يكن ينوي الرجوع الى مكة وانما كان ينوي الاقامة المطلقة في البلد المسافر اليه والتي هي المدينة فحينئذ صارت مكة بالنسبة له دار سفر فكان يقصر فيها وصارت المدينة بالنسبة له دار اقامة وحضر فلا يقصر فيها. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يرجع الى بلده الذي سافر منه فمن سافر من المملكة الى امريكا مثلا فانه يبقى مسافرا حتى يرجع الى بلده او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في امريكا. فاذا تحقق احد احد هذين الوصفين فانه ينتفي عنه حكم السفر واذا لم يتحققا فانه يبقى مسافرا ولو بقي سنين عددا في البلد المسافر اليه. يبقى يعامل نفسه يبقى يعامل نفسه معاملة المسافرين حتى يتحقق فيه احد هذين الوصفين وطول البقاء في البلد المسافر اليه لا يقتضي خروجه مسمى السفر واما من قيده باربعة ايام او غير ذلك فحديثهم وان كان صحيحا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ولكنه ليس صريح كم في تقييده باربعة ايام فهو حديث صحيح وليس بصريح والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة الراجح هو ما ذكرته لك من ان المسافر يبقى موصوفا بانه مسافر حتى يتحقق فيه وصفان. ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في المسافرة اليه وان يرجع او ان يرجع الى بلده فايهما تحقق؟ انتفى بتحققه وسوس الصدر ويعامل الانسان نفسه معاملة المقيم والله اعلم