﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
ولباس الحمرة جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبسها. وان وان نسناها عن لبس عن لبس الاحمر. بل جاء انه ومن اه انه انه قال علتكم هذه الحمرة الا ان اسانيد النهي عن لباس الحمرة ليست بصحيحة فاكثرها يدور بين الضعف وما هو اشد ضعف

2
00:00:20.300 --> 00:00:34.900
واصح ما في باب ان سمناه عن الميسرة الحمراء نهى عن المياثر الحمر وهذا هو الصحيح والمياث الحمر تحتمل ان تكون حريرا فيكون متعلقا بحمر انه متعلق بكونها حريرا. لكن يبقى

3
00:00:35.300 --> 00:00:55.300
ان النهي عن الحمرة جاءت فيه احاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يتقوى بعضها البعض. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل الاحمر اه ينهى عنه ويكره او لا فمنهم من ذهب الى ان الاحمر الماقت الذي الذي ليس معه غيره لا يخالط غيره ان هذا الذي

4
00:00:55.300 --> 00:01:15.300
يكره هذا الذي جاء في النهي والكراهة فيكره للمسلم ان يلبس ثيابا موردا احمرا ليس فيه غيره من الالوان. واما ما يشاركه غير الالوان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس بردة حمراء والبردة الحمراء هي البردة التي يكون فيها شيء من الالوان غير الحمرة

5
00:01:15.300 --> 00:01:31.750
فما كان معه غير الحمرة فلا حرج عندئذ في لبس هذا الاحمر. اما الاحوال المؤقت الذي يكون كله احمر وليس معه غيره فقد ذهب الى وذهب اخرون الى انه لا كراهة فيه البتة بل يجوز لبسه سواء كان

6
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
خالصا بالحمرة او كان معه غيره. لكن نقول الاولى والصحيح من هذه المسألة ان ما كان خالصا في حمرته فان المسلم يجتنبه لبسه واما ما كان معه غيره من الالوان كان يكون حمرة ببياض او حمرة بسواد فلا كراهية فيه ولا نهي فيه فقد ثبت في الصحيحين

7
00:01:52.000 --> 00:02:09.750
في الصحيح في البخاري انه انه رأى وسلم حلة حمراء يصلي فيها والحلة الحمراء هي التي تكون حمراء معها غيرها من الوان فالصحيح اذا كان مع غيره فلا كراهة وهي جائزة واذا كان معها واذا كانت خالصة فان

8
00:02:10.100 --> 00:02:20.800
فان اللبس يكون على الكراهة على الصحيح لورود هذه الاحاديث وان كانت لا تخلو من ضعف لكن باطلب بمجموع طرقها بمجموع طرقها تتقوى