﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم لبس الازار الذي يكون داريا على الجسم على شكل ما يسمى بالتنورة في الاحرام. هذا النوع من الازار

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.200
فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله اقصد اهل العلم المعاصرين والاقرب ان شاء الله انه لا بأس به لا بأس به لانه داخل في مسمى الازار. وليس هو مخيطا على قدر العضو

3
00:00:39.400 --> 00:01:03.050
والاصل في محظورات الاحرام التوقيف. ولم يدل الدليل الا على تحريم لبس المخيط على الرجال وهذا الازار لا يدخل في مسمى المخيط. فحيث لا دليل يمنعه فالاصل هو الحل والاباحة

4
00:01:03.450 --> 00:01:33.450
واما تسميته بالتنورة فانه لو كان كذلك لما جاز للانسان لبسه للرجل لبسه سواء في الاحرام او الاحرام. لان التشبه في لان تشبه الرجال في لباس النساء محرم مطلقا بل هو ازا يدخل في مسمى الازار. والتسمية لا تؤثر في الحكم. وانما الذي يؤثر في

5
00:01:33.450 --> 00:01:53.450
الحكم هو النظر الى حقيقته. فهل هو من المخيط؟ الجواب ليس من المخيط. وحيث كان ليس من المخيط فلا دليل نعلمه يدل على تحريمه. فاذا لبسه الانسان واحرم فيه فانه

6
00:01:53.450 --> 00:02:18.900
يكون قد احرم في ازار ولا يكون قد احرم في شيء من المخيط. فان قلت اوليس قد خيط من اطرافه؟ فنقول ان العلماء اذا قالوا المخيط فانما يقصدون به ما كان مخيطا على عضو من اعضاء الجسد. كالمخيط على الرأس

7
00:02:18.900 --> 00:02:48.900
او المخيط على الكتفين او المخيط على البطن والصدر او او المخيط على الفخذين كالسراويل ونحوها اما هذا فانه يجلل الانسان به عورته ويسترها به. فكون فكون هذا الازار فيه خيوط تربطه من اطرافه فلا يدخله في مسمى المخيط. فهو من جملة الازر التي يلبسها الرجال

8
00:02:48.900 --> 00:03:08.900
فهو جائز في الاحرام وفي غيره في اصح القولين والمسألة خلافية. بل اقول ان المسألة اجتهادية فحيث لا فحيث كان الدليل محتملا لكلا القولين فينبغي الا نجعل هذه المسألة والخلاف فيها من الامور التي

9
00:03:08.900 --> 00:03:28.900
التي توجب التدابر او الانكار او البغضاء او قلة الادب على بعضنا. فاذا كان طالب علم واجتهد ورأى انه جائز فهو يتعبد لله عز وجل باجتهاده. واذا رأى طالب علم

10
00:03:28.900 --> 00:03:56.450
اخر انه غير جائز وتركه واحرم في الازار المعتاد فانه لا حرج عليهما فيه. فهذا فكل منهما يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده. ولا حق من يراه جائزا ان ينكر على من لا يراه جائزا ولا حق لمن لا يراه جائزا ان ينكر على من يراه جائزا لان

11
00:03:56.450 --> 00:04:16.450
هذه مسألة اجتهادية والمتقرر عند العلماء ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها. ولا يمنع هذا من البحث والنقاش والحوار العلمي المبني على كمال الادب والاحترام والتقدير. لكن اذا كانت النهاية انني ارى انه جائز فلا

12
00:04:16.450 --> 00:04:36.350
ولك ان تنكر علي ولا ان ترتب علي كفارة ولا ان تصفني باوصاف السوء ولا حق لي ان اتعامل معك بنفس هذا الاسلوب. فينبغي ان تكون صدورنا واسعة لتحمل مثل هذا الخلاف

13
00:04:36.350 --> 00:04:40.750
المبني على مسائل اجتهادية والله اعلم