الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم لبس الباروكة للزوج لمجرد الدعابة او التغيير والمزاح؟ فتكون الوان هذه الباروكة اخضر او ازرق او نحو ذلك لمدة بسيطة ثم تخلعها الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. ومن جملة ما قام الدليل وعلى تحريمه من الزينة زينة الوصل. بمعنى ان تصل المرأة شعرها بشعر اخر سواء اكان شعرا طبيعيا. او شعرا مستعارا بما يسمى بالباروكة او نحوها. فلا يجوز للمرأة ان تلبس هذه الباروكة ولو لزمن يسير. لان ما حرم كل حرم بالجزء ولا يجوز للانسان ان يستسهل لبس الحرام لبس الشيء المحرم شرعا حتى ولو كان في زمن يسير من باب الذرائع ولا ينبغي للانسان ان ينظر الى صغر زمان معصيته لله عز وجل وانما ينظر الى عظمة من عصاه عز وقد قامت الادلة الصحيحة الصريحة على حرمة لبس على حرمة وصل الشعر بشعر اخر. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. فقوله الواصلة يعني التي تصل شعرها بشعر اخر. وقوله توصيلة اي التي تطلب من غيرها ان تفعل بها ذلك. فلا يجوز لا عند الزوج ولا عند النساء ولا عند غيرهن لان هذا لان هذا من الزينة التي دلت الادلة على تحريمها واطلقت الادلة هذا التحريم. والمتقرر عند العلماء ان ما كان حراما باطلاق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد منه شيء الا بدليل والله اعلم