﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:20.750
ننتقل من باب السياسة والحرب الى باب الحرب الداخلية داخل بيت مسلم او اسرة مسلمة واحد احد المشايخ يقول عندما اخ في المسجد قال لزوجتي لابد ان ترتدي الباروكة لان شعرها قصير

2
00:00:22.250 --> 00:00:49.300
ولد الزوجة لا ولن البسها لحرمتها حسب فهمها والزوج يهدد بالطلاق اذا لم تلبس الباروكة الشعر المستقار فبماذا تنصحوني كامام لاطفئ نار فتنة الطلاق في هذا البيت آآ نقول اولا

3
00:00:50.250 --> 00:01:12.550
ان الشعب المستعار او الباروكة وضعه على الرأس من مواضع النظر عند اهل العلم لقد تناول الفقهاء حكم وصل الشعر وربطوا بين حكم الشعر المستعار الباروكة وبين وسط الشر لاقترانهما في المعنى والغاية

4
00:01:13.250 --> 00:01:37.400
والقول بمنعها في غير حاجة لستر عيب هو الاظهر ومن الادلة على ذلك حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لا واحد اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:37.550 --> 00:01:56.000
قالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبة فتمرق شعرها واني زوجتك افاصل فيه قال لعن الله الواصلة والموصلة ايضا رواه البخاري في صحيحه حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما جاء فيه

6
00:01:56.050 --> 00:02:18.700
نعم قدم معاوية المدينة اخر قدمة قدمة اخر قدمة قدمها تخاطبنا فاخ يكبه من شعره ثم قال ما كنت ارى احدا يفعل هذا غير اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور

7
00:02:19.000 --> 00:02:40.150
يعني الواصلة في الشعر هذا ما عليه الجمهور خالف في هذا المالكية فرقوا بين الباروكة والوصل ونصوا على ان الوضع فوق الرأس ليس بوصل. والنهي انما هو عن وصل شعر بشعر. شعر

8
00:02:40.150 --> 00:02:57.250
توصف به الشعر. انما تلبسها كانها كانها تقية كانها خمار كانها شيء تلك قضية اخرى في في كتاب الفواكه الدواني للنفراوي الفقيه المالكي في حشده على الرسالة لابن ابي زيد

9
00:02:57.700 --> 00:03:16.650
جاء في الرسالة وينهى النساء عن وصل الشعر تعقب النفراوي فقال ومفهوم وصل انها لو لم تصله بان وضعته على رأسها من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض

10
00:03:16.750 --> 00:03:40.000
لانه حينئذ الخيوط الملوية كالعقوس الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بانواع الزينة الشافعية ينجزونها في حاجة اذا كان باذن الزوج وبغير شعر الادمي

11
00:03:40.650 --> 00:04:05.750
اذا المسألة فيها مساحة للاجتهاد فاذا لم فاذا لم نستطع اقناع الزوج بالعدول عن تشبسه وعناده واصراره عليها ان ترتدي الباروكة. فللمرأة ان تقلد من اجاز دفعا لمفسدة الطلاق من وقع في ضرورة قلد من اجاز

12
00:04:05.800 --> 00:04:26.450
قاعدة جميلة من وقع في ضرورة قلد من اجاز جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قول العمل بالمرجوح ما يلي يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة او حرج او تحقيقا للمصلحة الائتلاف والاجتماع

13
00:04:26.800 --> 00:04:45.250
سواء اكان القول المرجوح هو الايسر ام هو الاشد اذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة وثبتت نسبته الى الى قائله من المجتهدين بطريق صحيح. وكان النازر في ذلك متمكنا

14
00:04:45.300 --> 00:04:53.000
من تقرير الضرورات والحاجات مع اقتصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء