ننتقل من باب السياسة والحرب الى باب الحرب الداخلية داخل بيت مسلم او اسرة مسلمة واحد احد المشايخ يقول عندما اخ في المسجد قال لزوجتي لابد ان ترتدي الباروكة لان شهرها قصير ولد الزوجة لا ولن البسها لحرمتها حسب فهمها والزوج يهدد بالطلاق اذا لم تلبس الباروكة الشعر المستقار فبماذا تنصحوني كامام لاطفئ نار فتنة الطلاق في هذا البيت آآ نقول اولا ان الشعب المستعار او الباروكة وضعه على الرأس من مواضع النظر عند اهل العلم لقد تناول الفقهاء حكم وصل الشعر وربطوا بين حكم الشعر المستعار الباروكة وبين وسط الشر لاقترانهما في المعنى والغاية والقول بمنعها في غير حاجة لستر عيب هو الاظهر ومن الادلة على ذلك حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لا واحد اسماء بنت ابي بكر انها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبة فتمرق شعرها واني زوجتك افاصل فيه قال لعن الله الواصلة والمستوصفة ايضا روى البخاري في صحيحه حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما جاء فيه نعم قدم معاوية المدينة اخر قدمة قدمة اخر قدمة قدمها تخاطبنا فاخ يكبه من شعره ثم قال ما كنت ارى احدا يفعل هذا غير اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر هذا ما عليه الجمهور خالف في هذا المالكية فرقوا بين الباروكة والوصل ونصوا على ان الوضع فوق الرأس ليس بوصل. والنهي انما هو عن وصل شعر بشعر. شعر توزن بيه الشعر. انما تلبسها كانها كأنها تقية كأنها خمار كأنها شيء تلك قضية اخرى في في كتاب الفواكه الدواني للنفراوي الفقيه المالكي في حشده على الرسالة ابن ابي زيد جاء في الرسالة وينهى النساء عن وصل الشعر تعقب النفراوي فقال ومفهوم وصل انها لو لم تصله بان وضعته على رأسها من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض لانه حينئذ الخيوط الملوية كالعقوس الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بانواع الزينة الشافعية ينجزونها في حالة اذا كان باذن الزوج وبغير شعر الادمي اذا المسألة فيها مساحة للاجتهاد فاذا لم فاذا لم نستطع اقناع الزوج بالعدول عن تشبثه وعناده واصراره عليها ان ترتدي الباروكة. فللمرأة ان تقلد من اجاز دفعا لمفسدة الطلاق من وقع في ضرورة قلد من اجاز قاعدة جميلة من وقع في ضرورة قلد من اجاز جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قول العمل بالمرجوح ما يلي يرخص في العمل بالمرجوح دفعا لمضرة او حرج او تحقيقا للمصلحة الائتلاف والاجتماع سواء اكان القول المرجوح هو الايسر ام هو الاشد اذا لم يخالف دليلا صريحا من الكتاب والسنة وثبتت نسبته الى الى قائله من المجتهدين بطريق صحيح وكان النازر في ذلك متمكنا من تقرير الضرورات والحاجات مع اقتصار الفتيا به على النازلة محل الاستفتاء