﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اليك انا امام لجماعة في مسجد صغير في قريتهم يقول واصلي بهم بدون لبس الغترة وينكر علي بعض الزملاء وفي الحقيقة عدم لبسي لها

2
00:00:21.700 --> 00:00:39.200
هو ان جماعة المسجد لا يلبسون الغترة. يقول وهي العادة عندنا في قريتنا. يقول واذا لبستها شعرت بشيء من التميز عنهم. بل ظهرهم لا تكاد تفارقني لذلك اكتفيت بلبس الثوب. فما توجيهكم لي حفظكم الله

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.700
الحمد لله رب العالمين وبعد  المتقرر عند العلماء ان الحكم الشرعي اذا ورد في الشرع ولم يرد فيه ولا في اللغة تحديده فان مرجع تحديده الى العرف والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة

4
00:01:04.000 --> 00:01:21.150
والمتقرر عند العلماء ان موافقة عادات القوم من جملة السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن حراما والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة ما لم تخالف دليل الشرع الصحيح الصريح

5
00:01:21.900 --> 00:01:37.200
فاذا علمت هذا فان الله تبارك وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فامر الله عز وجل باخذ الزينة في عند الصلاة ولكنه لم يحدد نوع هذه الزينة

6
00:01:37.300 --> 00:02:02.900
وانما ترك تحديدها الى الاعراف. فكل ما عده اهل عرف بلاد انه من الزينة في الصلاة فالمشروع للامام والمأموم اتخاذه ولا ينبغي الاخلال به من باب موافقة العادة فاذا كان عادة قومك واهل قريتك انهم يتزينون عند صلواتهم بتغطية رؤوسهم فلا جرم انه ينبغي لك فعل ذلك لان هذا في

7
00:02:02.900 --> 00:02:23.900
موافقة لعادات القوم. والعادات محكمة واما اذا لم تجري عادة اهل بلادك بتغطية رؤوسهم فانه لا يطلب منك ان تتزين في الصلاة بتغطية الرأس ولا حرج عليك في صلاتك محصور الرأس او كاشفا له

8
00:02:24.050 --> 00:02:48.850
ومن جعل عليك شيئا من الحرج فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك فكل اهل بلاد يتخذون من الزينة في صلواتهم ما تقرر في زينة عرفهم وعوائدهم التي يعرفونها فيما بينهم. فما جرت به العادة فتزين من اللباس والزينة فتزين به في صلاتك. وما لا فلست بمطالب به

9
00:02:48.850 --> 00:02:50.600
والله اعلم