الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اليك انا امام لجماعة في مسجد صغير في قريتهم يقول واصلي بهم بدون لبس الغترة وينكر علي بعض الزملاء وفي الحقيقة عدم لبسي لها هو ان جماعة المسجد لا يلبسون الغترة. يقول وهي العادة عندنا في قريتنا. يقول واذا لبستها شعرت بشيء من التميز عنهم. بل ظهرهم لا تكاد تفارقني لذلك اكتفيت بلبس الثوب. فما توجيهكم لي حفظكم الله الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم الشرعي اذا ورد في الشرع ولم يرد فيه ولا في اللغة تحديده فان مرجع تحديده الى العرف والمتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والمتقرر عند العلماء ان موافقة عادات القوم من جملة السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن حراما والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة ما لم تخالف دليل الشرع الصحيح الصريح فاذا علمت هذا فان الله تبارك وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فامر الله عز وجل باخذ الزينة في عند الصلاة ولكنه لم يحدد نوع هذه الزينة وانما ترك تحديدها الى الاعراف. فكل ما عده اهل عرف بلاد انه من الزينة في الصلاة فالمشروع للامام والمأموم اتخاذه ولا ينبغي الاخلال به من باب موافقة العادة فاذا كان عادة قومك واهل قريتك انهم يتزينون عند صلواتهم بتغطية رؤوسهم فلا جرم انه ينبغي لك فعل ذلك لان هذا في موافقة لعادات القوم. والعادات محكمة واما اذا لم تجري عادة اهل بلادك بتغطية رؤوسهم فانه لا يطلب منك ان تتزين في الصلاة بتغطية الرأس ولا حرج عليك في صلاتك محصور الرأس او كاشفا له ومن جعل عليك شيئا من الحرج فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك فكل اهل بلاد يتخذون من الزينة في صلواتهم ما تقرر في زينة عرفهم وعوائدهم التي يعرفونها فيما بينهم. فما جرت به العادة فتزين من اللباس والزينة فتزين به في صلاتك. وما لا فلست بمطالب به والله اعلم