الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ما حكم لبس العدسات الملونة للتجمل امام الزوج الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بدليل يحرمها والمتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا ما خصه الدليل بالتحريم. فكل زينة عرفها النساء في الزمن الماضي او في الزمن المعاصر او سيعرفنها فيما يستقبل من زمان هذه الدنيا فان الاصل المحكوم عليه بها انها حلال مباحة. الا اذا كانت من جملة الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتكون محرمة بعينها ويبقى ما عداها مما لا دليل على تحريمه على اصل الحل والاباحة. وبناء على ذلك قول الصحيح في مسألة لبس العدسات الملونة هو الحل والاباحة. في حدود من يجوز له النظر الى عين المرأة من محرم من زوج ومحرم او امرأة اخرى. فيجوز للمرأة ان تتجمل بالعدسات الملونة ولكن ثلاثة شروط الشرط الاول الا تقصد بلبسها التشبه باحد الكافرات. بان تكون قد رأت ممثلة كافرة او مطربة كافرة او امرأة كافرة وعليها تلك العدسات فاشتاقت نفسها ان تلبس تلك العدسات تشبها بها فلا يجوز لنا فعل ذلك لان المتقرر عند العلماء ان من تشبه بقوم فهو منهم. وان الاصل ان المسلم لا يجوز له ان يتشبه بالكفرة فيما هو من خصوص عباداتهم او عاداتهم المختصة بهم. الشرط الثاني ان ان تأمن الظرر بلبسها. وذلك بان تكشف على عينها لان من العيون من تتضرر بلبس هذه العدسة او ان يكون بعض العدسات ليس باصلي يضر العين. فاذا كان لبسها يتضمن ضرر العين فلا ينبغي لبسها لان المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث الا تكلف الانسان مبالغ باهظة تدخله في حيز التبذير والاسراف. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التبذير والاسراف في التحريم. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فانه يجوز للمرأة ان تلبس هذه العدسات ولا بأس ولا حرج خرج عليها ان شاء الله والاصل الحل وعلى المانع الدليل والله اعلم