الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم صنع ولبس قبعة القبعة الخاصة بالاطفال والتي تكون على شكل وجه. فيها بعض الرسومات. الحمد لله اذا كانت هذه الرسومات لذوات الارواح. كصورة وجه الانسان. او كصورة طائر. او كوجه الفيل ونحوها فانها تدخل في عموم الادلة المحرمة للتصوير بل ان هذا يدخل فيها جزما لانه من تصوير الرسم والادلة المحرمة للتصوير وردت عامة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظافئون بخلق الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور. فالاصل في التصوير التحريم سواء اكان من قبيل تصوير النحت او من تصوير الرسم او من التصوير الفوتوغرافي بالالة الحديثة؟ فاذا كانت هذه القبعة تحمل رسم شيء ان من ذوات الارواح فانه امر لا يحل لبسه. لا يحل لبسه في هذه الحالة. لا على كبير ولا على صغير. فانما حرم في لباس الكبار يمنع تمكين الصغار منه هذا هو المتقرر عند العلماء. ولذلك فالحرير حرام على الرجال. فيحرم ان نلبس الصبيان الصغار الحرير. وكذلك الذهب حرام على الرجال. فيحرم علينا ان نمكن الصغار منه وكذلك هذه القبعات التي تحمل صورة شيء من ذوات الارواح. يحرم على الكبار لبسها لانها صورة وكل لباس فيه صورة من صور ذوات الارواح فيحرم لبسه حتى تخفى معالم هذه الصورة حتى تخفى معالم هذه الصورة فكذلك يجوز فكذلك لا يجوز لنا ان نمكن الصغار من لبس هذه القبعة. واما اذا كانت الرسوم في هذه القبعة من لا شأن لها بذوات الارواح كرسم شجرة او رسم سحاب او رسم مطر او رسم جبل او او نهر او غيرها فانها لا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله. والله اعلم