اما بالنسبة للسؤالين ارادهما ومحمد السؤال الاول المتعلق هلكم الى العضد واما المرأة فالاصل في لباسها الحشمة والستر وهذا دليل على حيائها. في حديث ابن مسعود المرأة عورة صححه الترمذي المرأة تستر كل بدنها. ولا تبدي عند محارمها وعند النساء الا ما جرت العادة به كراس والعنق والكفين والقدمين. وبعد ذلك فتستره وهذا قول الحسن البصري والشعبي والامام احمد واخرين من العلماء فاما قول من قال بان لباس المرأة عند المرأة وعند المحارم من السرة الى الركبة. هذا لا اصل له ولا دليل علي ومن زعم فليأتي بدليله انما هذا من الانهزامية في الحضارة الغربية ومن اخراج المرأة عن حزمتها وعن عفتها وعن حيائها وهذا ظرب من ظروب التشبه بالكفرة حيث المرأة تلبس كنزا او تلبس لباسا يبدي صدرها وثدييها ويبدي ساقيها. ومن تشبه بقوم فهو منهم واما قول من قال ان الفقهاء الاوائل لان عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة فيقصدون به ما يبدو وينكشف وقت اللباس ونحو ذلك هو الحاجة الى الرفع وقت العجين وقت الطبخ ونحو ذلك. وقت النقل هكذا يقصدون. ما يقصدون باللباس ولم يقل احد من الاوائل ابدا ان المرأة تلبس لباسا من السرة الى الركبة ولا يستطيع احد يثبته ولو عن عالم واحد انما خلطوا بين المسألة الاولى وبين المسألة الاخرى كما قلنا الاصل في المرأة الحشمة والستر فيجب علي التستر ويحرم عليها التبرج والتهتك ولو كان ذلك عند محارمها اذا المرأة متى ما اظهرت زينة وكشفت الى يديها الى عضديها وكيف سقيا؟ فتنت حتى محارمها تشبث بالكافرات والفاسقات والعاهرات. ومن لا خير فيهن. وهذا دليل على قلة حيائها هذا دليل على قلة حيائها اذا المرأة اذا قل حياؤها تأكد تهتكت في لباسها وتبرجت وشابهة الكافرات كثير من الناس تثقل مثل هذا لكثرة الوالغين في هذه المحرمات ولا تنظر الى الهالك كيف هلك. ولكن انظر الى الناجي كيف نجا. كما قلت الاصل في لباس المرأة الحشمة والستر هذا الاصل فيه وهذا الاصل متفق عليه بين العلماء والمرأة كلها عورة وهذا الاصل متفق عليه الا ما استثني. والاستثناء لابد له من دليل وما لم يرد في دليل يبقى على العموم نعم