﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اليكم سائل يسأل ويقول سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب اثناء العمرة الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان محظورات الاحرام توقيفية سواء على الرجال او الاناث

2
00:00:25.550 --> 00:00:38.750
فلا يجوز لاحد ان يدعي شيئا من محظورات الاحرام الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع اذا قال الانسان ان الرجل او المرأة يحرم عليهما حال الاحرام فعل كذا او قول كذا

3
00:00:38.900 --> 00:00:56.950
فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه والا فلا قبول لقوله لان المنع من احكام الشرع والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية افتقروا في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

4
00:00:57.300 --> 00:01:13.700
وبناء على ذلك فقد قام الدليل الشرعي الصحيح الصريح الا ان المرأة في حال احرامها يحرم عليها لبس النقاب كما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

5
00:01:14.000 --> 00:01:30.050
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين فتلك اللبستان يحرم على المرأة فعلهما او لبسهما حال كونها محرمة ولكن لابد ان ننبه على مسألة مهمة

6
00:01:31.000 --> 00:01:50.150
وهي ان بعض النساء يفهمن من تحريم النقاب عليهن حال الاحرام انها مأمورة بكشف وجهها ويجعلون وجه المرأة كرأس الرجل وهذا فهم خاطئ ليس بصحيح وان قال به بعض العلماء

7
00:01:50.350 --> 00:02:09.800
ولكن ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وغيرهما من اهل العلم رحمهم الله تعالى من ان وجه المرأة كبدن الرجل

8
00:02:10.200 --> 00:02:26.000
بمعنى انه يحرم عليها ان تغطي وجهها بهذه اللبسة الخاصة فقط لكن يجب عليها ان تغطي وجهها بغير بغير هذه اللبسة فنهيها عن هذه اللبسة ليس امرا لها بكشف الوجه. لا

9
00:02:26.300 --> 00:02:47.500
وانما امر لها بتغطية وجهها بغير بغير هذه اللبسة فتغطيه بخرقة او تغطيه بالشيلة التي لا تسمى عرفا ولا اه عادة انها نقاب فاذا يحرم عليها لبس النقاب لكن لا يجوز لها كشف وجهها ما دامت في حضور الرجال الاجانب

10
00:02:47.700 --> 00:03:02.150
فيحرم عليها لبس النقاب ولكن لا يجوز لها في نفس الوقت كشف وجهها عند حضور الرجال الاجانب فتغطي وجهها بالشيلة التي ليس فيها فتحات او باكمام او او باكمام بشتها او بنحو ذلك مما

11
00:03:02.150 --> 00:03:23.650
آآ يتحقق به ستر الوجه فالمرأة المحرمة وغير المحرمة لا يجوز لها كشف لا يجوز لها كشف وجهها كما ان بدن الرجل يحرم ستره بالمخيط فقط لكن تحريم المخيط على الرجال ليس امرا لهم بكشف ابدانهم. وان يمشوا عراة هكذا لا

12
00:03:23.900 --> 00:03:40.550
بل حرم الشارع عليهم لبس المخيط وامرهم ان يستروا عوراتهم بالازال والرداء فاذا تحريم لبس المخيط على الرجال لا يفهم منه كشف ابدانهم وكذلك تحريم لبس النقاب على المرأة لا يفهم منه كشف

13
00:03:40.550 --> 00:03:57.700
فيها بل يفهم منه انها منهية عن هذه اللبسة الخاصة ولكن يجب عليها ان تغطي وجهها في محاضر في محضر الرجال الاجانب بغير هذه بغير بغير النقاب ثم انبه على مسألة اخرى ايضا

14
00:03:57.800 --> 00:04:21.050
وهي اننا اذا قلنا النقاب فانما هو النقاب المعهود في السابق وهي فتحة عند احدى العينين او عند العينين فتحة صغيرة بحيث تتمكن المرأة ان ترى ما وراءها فقط واما اللبسة المشهورة عند نسائنا والمسمات بالنقاب فهذه في الحقيقة انا اقول والله اعلم يعني ان ان ان انها من جملة ما

15
00:04:21.050 --> 00:04:45.350
تنهى عنه المرأة سواء كانت في الاحرام او غير الاحرام لاتساع فتحات العين اه كثرة الفئوى للافتتان بالمرأة ولكثرة الشرور الذي حصل منها فالنقاب في السابق انما كان فتحة صغيرة لا يبدو منها لا يبدو منها الا سواد العين بحيث ان المرأة ترى ما وراءها

16
00:04:45.750 --> 00:05:04.400
ثم اقول ايضا ان المرأة في السابق كانت تحتاج الى مثل هذه الفتحة لان حجاب الوجه كان غليظا جدا بحيث انها لا تبصر ما وراءه اصلا وكان غليظا جدا لا تبصر لا تستطيع ان تبصر ما وراءه الا بهذه الفتحات

17
00:05:04.550 --> 00:05:28.150
واما غطاء وجوه نسائنا في هذا الزمان فلو ان فان المرأة لا تحتاج معه الى مثل هذه الى مثل هذه الفتحات ولكن لو سلمنا جدلا انه لابد من هذه وانها تسمى نقابا فلا تكون كبيرة جدا بحيث يبين معها نصف الجبهة او نصف الخد او اطراف الوجنتين ولا يجوز

18
00:05:28.150 --> 00:05:36.550
للمرأة في لبسي في حال لبس النقاب ان تكتحل ولا ان تجعل شيئا من الزينة على على وجهها والله اعلم