سؤال اخر حول موضوع الدبلة دبلة الخطوبة اذا لم يصحبها اعتقاد فاسد هل فيها شبهة هل هي حرام الجواب عن هذا اولا انا احيي تدين شابة او شاب في مقتبل عمرهم ويحرصون هذا الحرص ويتورعون هذا التورع ويسألون هذا مثل هذه الاسئلة هذه تعطي النفس جرعة كبيرة من الامل ان بقية من العافية لا تزال في هذه الامة والحمد لله الدبلة الدبلة يا بنيتي هي هذه الحلقة التي تلبس في الاصبع وفي العادة تتخذ من البلاتين او الذهب او الفضة انتاج من الذهب تحرم على الرجال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قطعة من الذهب وقطعة من الحرير وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم لكن يباح للرجال ان يلبسوا الخاتم من الفضة اما النساء فقد ابيح لهن الذهب والفضة جميعا او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين طيب يبقى النزر في ارتباط الدبلة بالخطوبة لقد زكر في اصلها اصل دبلة الخطوبة انها عادة فرعونية بل قيل عادة صليبية كان يأتي قس ويضع باسم الاب الابن الروح القدس لحد ينقلها من اصبع الى اصبع الى ان تستقر في الاصبع النهائي. كأنها كانت طقسا كنسيا في وقت من الاوقات. لكن انتشارها بين المسلمين وصيرورتها عادة لدى السواد الاعظم منه اخرجها عن حد الخصوصية بالكفار وعن دائرة التشبه بالكافرين المحرم. مثل فمثلها مثل ربطة العنق الكرافتة هذه التي صارت من جملة لباس المسلمين فزالت عنها خصوصيتها بغيرهم وعادت الى اصل الحل اذا لم يقصد بها التشبه بغير المسلمين وتجردت من العقائد الفاسدة. لان في بعض الاوساط ترتبط بالدبلة عقائد بدعية تفاؤل او تشاؤم تفاؤل بلبسها واعتقاد انها تؤلف وتربط بين الزوجين. وتشاؤم بخلعها واعتقاد انها من اسباب التفريق بينهما. وكل هذا من الاعتقادات الضالة فاذا اه تجردت من هذه العقائد الضالة ولم يقصد بها التشبه بغير مسلمين فهي على اصل حل. فيه فتوى جميلة للجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين وقد سئلت عن البدلة البدلة وربطة العنق والبنطلون ونحو ذلك فكان نص جوابها ما يلي الاصل في الملابس انها جائزة الا ما استثناه الشرع مطلقا كالذهب للرجال والحرير لهم الا لجرب او نحوه ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار لكن لبسه الضيق منه الذي يحدد اعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز اما الواسع فيجوز الا اذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ثم قالوا وكذا لبس البدلة ورباط العنق الكرافتة ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز الا اذا قصد لابسه التشبه بهم. وبالجملة فالاصل في الجواز الليبي. فالاصل في اللباس الجواز الا ما دل الدليل الشرعي على منعه. وبالله التوفيق لعل من نافلة القول ان نذكر بنيتي السائلة الكريمة انه لا يجوز للخاطب ان يلبس الدبلة المخطوبته لانها لا تزال اجنبية وقد جرت العادة في اوساط المتدينين ان تقوم بالباسها امه او اخته او احد من آآ محارمه لانه اجنبي عنها لا يحل له لمسها ولا مصافحتها. وكل ات قريب