﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
المستشفيات التي اشتريت بالماء الحرام. المال الحرام لا لا يجوز اكتساب المال الحرام. لكن لو ان انسان اكتسب مالا حراما. فان كان مصرا حراما فلا يجوز لبس الثوب ولا شراء ثوب الحرام لانها اثم فهذا فعل حرام ولا يجوز ان كان حال اصراره لانه مرتكب

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الحرام لابس للحرام واشترى بهذا المال الحرام حرام اشترى بهذا المال الحرام آآ شيئا حلالا لكن بمال حرام اما اذا كان انسان تائب من المال الحرام. فهذا فيه تفصيل. كثير لا ومنهم ومن صور هذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
انه الى تاب من المال الحرام فعليه ان يأخذ ان احتاج الى هذا المال الحرام ولم يكن هذا المال على سبيل الغصب والظلم. يعني على سبيل التعاون الحرام. انسان مثلا يعني اه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
تعزف يغني ويأخذ مال على الغنى. او مثلا امرأة نامصة ونحو ذلك الحرام وكذلك اذا كان يبيع في الخمر او مثلا زانية تأخذ المال بزناها ونحو ذلك ثم ما تاب كل منهم او كان عنده معاملات محرمة يتعامل فيها من معاملات محرمة والعقود المحرمة وسائر المهم

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يعني ما عنده مال اخذه من غير عسل اللي دفعه دفعه باختياره. وان كان حرام. فاذا تاب وليس الا المال الحرام ولو امرنا ان يخرج من هذا المال نحتاج الى السؤال وصار فقير صار اولادي يتكففون ويتكفنقون

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا بأس ان تأخذ من هذا المال الحرام بقدر حاجتك. وكذلك قدر حاجة اولادك ولا بأس ان تأخذ منهم مقدار رأس مال تجعله تجارة فاذا كان هذا الماء اللي اشتريت به الثوب بحاجتك اليه فلا بأس ويكون بتوبتك مالا طيبا

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فان تمتم فلكم رؤوس اموالكم. يغفر لهم ما قد سلف. والحق العلماء بذلك ايضا التائب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن عليه ان يأخذ بقدر حاجته وبقدر ما يكون

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يستغني به فيبيع ويشتري. ما زاد على ذلك هل يخرجه او لا يخرجه؟ هذا موضع خلاف. بعض اهل العلم يقول انه اذا تاب توبة صدوق صادقا. توبة صادقة. وعزم على عدم الرجوع. وكان يتعامل بهذا المال الحرام

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فيطيب له بتوبته يطيب كالكافر الذي يتعامل بالربا والخمور ونحو ذلك قالوا المسلم ذلك اولى. وربما لو كان الانسان عنده اموال حرام كثيرة. امر بالتوبة وان يتخلص من هذا المال

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
قد تكون التوبة بحق اعصار واغلال. اعصار واغلال. وقال هو اولى بذلك من الكافر. لانه مسلم والجمهور يقول لا يجب ان يتخلص وان يأخذ يعني بقدر ما يكون دفعا لحاجته لانه لو احتاج

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
من هذا الماء الحرام نقول نتصدق به على الفقراء وهو اولى الناس بهذا المال لانه يراه وبين يديه فما يتعلق باخذ اولاده هذا لا بأس به كما تقدم وما زاد على ذلك هذا موظوع هل يطيب له او لا يطيب له؟ شيخ الاسلام رحمه الله يرى

12
00:04:00.050 --> 00:04:12.029
بعد كلامه انه اذا تاب توبة صادقة يطيب له هذا المال وينقلب الخبيث الى مال بهذه النية. نعم