﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.650
احسن الله اليكم. صغيرا من الله في الصحراء. فاخذته ماذا افعل به النبي عليه الصلاة والسلام قال الجهني قال لما سأله عن ظالة الابن قال ما لك ولها دعها فان مع حذاءها وسقى تلد الماء تأكل الشجر

2
00:00:29.700 --> 00:00:47.150
وسأله عن الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب فاذا وجدت شاة صغيرة او كبيرة في البرية فعليك ان تأخذها. لانك ان لم تأخذ ان لم تأخذها فقد يأكلها السبع الذئب

3
00:00:47.400 --> 00:01:10.000
فاذا اخذها الانسان في هذه الحالة فانت في الخيار اما ان تبيعها وان تحفظ ثمنها واما ان تذبحها وان تأكلها اكلها وان تعرف قيمتها وتظمنها لصاحبها واما ان تربيها وتحفظها لصاحبها

4
00:01:11.600 --> 00:01:29.000
بين هذه الامور الثلاثة. وفي الغالب ان الانسان حينما يجد مثل هذه قد يشق عليه تربيته او لتربيته احكام ذكرها العلماء لكن لا بأس ان يعني ان يبيعها وان يحفظ ثمنها ولا بأس ان تأكلها

5
00:01:29.250 --> 00:01:58.150
ثم تعرف صفات تعرف صفاتها ثم عليك ان عليك ان تعرفها يعرفها اعرفها حولا كاملا في المكان الذي هو فيه او قريبا منه هذا اذا امكن اذا امكن فاذا عرفت حولا كاملا فان جاءك رددته رددتها اليه. والا فهي لك

6
00:01:58.600 --> 00:02:13.350
كما قال والا فاستمتع بها واختلف. لو لو جاءه بعد سنة بعد مظي السنة هل يرد اليه في خلاف؟ لكن في هذه الصورة ربما بعض الناس يقول انا لا اريد ان التقطها

7
00:02:13.450 --> 00:02:31.600
لان التقاطها فيه مشقة علي لاني لا استطيع ان اعرفها مثل لو وجد انسان مثلا دراهم ساقطة في الطريق يقول انا لا اريد ان اعرفها لانه لا يمكنني تعريفها لارتباطي وقد لا اقوم بالواجب. هل اتركها

8
00:02:31.850 --> 00:02:47.900
او اخذها هل اتركها او اخذها؟ نقول في هذه الحالة لنظن اصلح اذا كان مثلا هذه الشاة الصغيرة بارض يخشى عليها الهلاك. يغلب على ظنه انها تتلف وان صاحبها لا يصل اليها

9
00:02:48.350 --> 00:03:08.500
وهو لا يريد ان يعرفها. فلتأخذها لا بنية الالتقاط. تأخذها بنية حفظها لصاحبها تأخذها بنية حفظها لصاحبها لا بنية التقاط. فالاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. تأخذها بنية حفظها لصاحبها كما تقدم

10
00:03:08.950 --> 00:03:29.550
وهذا وهذا هو الاصلح والاتم. والامر دائر بين ان تتركها حتى تهلك. وبين ان تأخذها. وكونك وتتركها وانت حينما يدور الامر بين هذين الامرين فلا شك ان اخذها بعدم عدم تعريفها اقرب الى وصولها الى صاحبها

11
00:03:29.850 --> 00:03:50.650
وربما ايضا انت حينما تأخذ وتنتفع بها. ربما تصدق بها عن صاحبها فاذا جاء خيرته بين ضمانها وبين ارضاء الصدقة ما دمت اخذتها بغير نية تعريفها بغير نية تعريف وهكذا لو وجدت مثلا ماء ساقط وجدت مالا ساقطا وانت لا تريد

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.550
مثلا تعريفه كذلك فان امكن ان ترده الى جهة تحفظه والا لك ان تأخذه بنية الحفظ ثم بعد ذلك اما ان تصدق به او ان تأكله وان تضمنه لصاحبه اذا وجدت اه لانك تريد حفظ حفظ المال لاخيك المسلم

13
00:04:10.850 --> 00:04:14.885
فهذه المسألة مبنية على هذا كما تقدم. نعم