﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. يقول في بلاد الكفار هل يجب تعريفها؟ لغة تعرف في كل حالة كل بلد في كل هذا الاصل الا من كانت اموالهم حلالا لاهل الاسلام. وهي بلاد الحرب. بلاد الحرب اذا دخل فيها مسلم وبلاد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
بغير امان كره للحالة تخلل اليهم واختلس اليهم الخلية فهذه الحالة لا حرمة لدمائهم ولا لاموالهم حرب على اهل الاسلام وهم الاسلام ولو ظفروا بالاسلام لقتلهم لانهم ليس الاسلام اهل ولا ميثاق فهم لو ظهروا بالاسلام لعملوا وافشلوا. كذلك هم لا حرمة

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
لا بدمائهم ولا باموالهم ولو تسلل رجل او تسلل عن الاسلام اليهم فهم اهلهم حلال اما اذا دخل بامان فدخل بامان مثل التأشيرة ونحو ذلك من انواع الاوراق التي تعطى لمن يدخل يعني الحالة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
لان واجب الوفاء بالشر الواجب الوفاء للشروط ولهذا اهل الاسلام كانوا يمرون بالشروط والشرع يعني الوفاء بالشروط للكفار ولو كانوا حربيين في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه انه جاء هو وابوه. الى النبي عليه السلام في بدر اراد الخلود

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
وعلموا ان كانوا يذهبون الى المدينة. فاشترطوا عليهم الا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحديبية فجاء حذيفة رضي الله عنه وصل الى وكان يريد الخروج الى بدر فاخبرهم الله اخبرهم الواقع فقال عليه الصلاة والسلام نفي لهم ويستعينوا الله عليه

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
طبعا هذا شر قهري شري قال طهرهم الحربيون على ذلك باشتراطهم وهم وصلوا الى بلاد المسلمين وصلوا الى منى الى المدينة النبي عليه السلام امرهم ان يهودوا الشر. امرهم ان يهووا بشق قال يستعينوا ونفي

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ونستعين الله عليه. نستعين الله عليه. وكذلك ايضا رواه ابو داوود باسناد جيد عن المقداد رضي الله عنه ان معاوية كان بينه وبين اناس من اهل الشرك عهد مدته اربعة

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
يعني مدة معينة مدة فلما قوى انتهاء العهد صار صار اليهم قبل انتهاء المدة. يعني حتى اذا وصل اليهم يكون قد انتهى. حتى اذا وصل اليه يكون قد انتهى. انتهت المدة. وقبل ان تنقضي شهر

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
وهذا الزمن مدة الشهر يعادل مدة باقية من مدة العهد. متفق عليه بينهما فقام المقداد فقال وفاء لا غدر وفاء لا غدر سمعت رسولا وسلم يقول من عقد عقدة مع من عقد عقدة فلا يحلنها

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ولا ولا حتى ينقض عملها. ولا ينطوي حتى ينقضي يوم الجمعة. فرجع ابن ماري رضي الله عنه. المعنى ان هذه المدة داخل عرفة في العقد وان لم تدخل لفظا يعني وان لم يدخل

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وان لم يقل مثلا يقال فيه نفس العقد ومدة السير الينا ايضا داخله هو معروف لانه حينما تعبده الهدنة حينما تعقد هنا مدة سنة. فالمعنى انه يستمر على العقد الى مدة سنة ثم بعد

12
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
واما تخاف الا بحاله الا في حالة اذا خاف النقض واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. يعني المعنى لا مباشرة لا ارسل اليهم. واخبرهم انك قد انهيت العهد والعقد. اذا طلعت منهم

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
على بوادر الخيانة. كذلك اما باولاد هذه المدة التي هي مدة الشيء اليه داخل في العهد الشاهد من هذا ان ما ان حرمة اموالهم اذا كانوا اذا كان مستعملا او كان في دولاب من

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
التي بينه وبين الاسلام عقد وعهد الحال حكم النقبا حكم نقطة اهل الاسلام ينظر يهوى لكن ينظر في الطريق قد تكون الطريقة تختلف في مثل هذا في النقط التي تعرف اما التي لا تعرف الاحكام الاخرى

15
00:05:30.050 --> 00:05:30.884
