﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.800
سلام عليكم. قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر وان كان اعلم منه. ولا نقتدي به لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر نعم آآ هنا وان اجتهد مجتهدان

2
00:00:19.150 --> 00:00:40.400
باب الاجتهاد في القبلة وفي غير بغير القرى والمدن والبلدان التي لم يحصل العلم بيقين بالمحاريب وايضا اخبار الناس لاستقرار القبلة فيها واضح نعم ولذلك لم نرى احدا اشكلت عليه القبلة في مدينة الرياض

3
00:00:40.650 --> 00:00:59.900
لا من اهلها ولا من وافدين عليها بسهولة الوصول الى ذلك. واضح؟ فاذا اه قوله وان اجتهد مجتهدان في محل الاجتهاد. ومحل الاجتهاد حيث لا توجد محاريب وحيث لا يوجد آآ احد يخبر بيقين

4
00:01:00.200 --> 00:01:18.700
لا يكون ذلك الا في البرية او في بلدان آآ غير المسلمين التي لا توجد بها آآ مساجد ومحاريب آآ متوجهة الى القبلة وآآ يتوقف الامر في مثل هذه الحالة على الاجتهاد

5
00:01:18.850 --> 00:01:47.050
فيجتهد كل احد. لان كل واحد لماذا قال وان اجتهد مجتهدان يعني انه لا يكتفي احد باجتهاد الاخر وذلك لان كل واحد مكلف بتحصيل شرطه بخصوصه فكما انك تتوضأ لنفسك وكما انك تجتنب النجاسة لنفسك. وكما انك تستر عورة نفسك فكذلك

6
00:01:47.050 --> 00:02:08.950
يجب عليك بذل الجهد في معرفة قبلتك التي تصلي بها الصلاة حتى تبرأ ذمتك واضح؟ فلاجل ذلك قال وان اجتهد مجتهدان فاذا لو وجد عندنا مجتهدان او اكثر ثلاثة او اربعة ثم لما وصلوا الى هذا المكان وهم لا يعرفون القبلة

7
00:02:08.950 --> 00:02:26.850
واحد قال القبلة كذا وقاموا صلوا معنى ذلك انها لم تصح صلاة الا المجتهد اما من سواه فانه لم يفعل ما يجب عليهم في نفسه. من تحصيل الشرط وبذل الجهد في معرفة

8
00:02:26.950 --> 00:02:54.250
القبلة واضح فيقول المؤلف رحمه الله وان اجتهد مجتهدان. فيلزم المجتهدان ان يجتهد واكثر. ولو كانوا ثلاثة خمسة مائة يجتهد وكل يصلي حسب الشهادة فيقول فان اختلفا. فاذا الحالة الاولى حال معلومة وهو ان يتفق على جهة القبلة فهذا لا اشكال فيه. يصليان او يصلون جميعا

9
00:02:54.250 --> 00:03:19.100
وينتهي الامر عند ذلك. لكن لو حصل خلاف بينهما في جهة القبلة في الجهة ليس في الانحراف اليسير. الانحراف اليسير لا يؤثر على الجهة واضح آآ ولهم الان يعني تحديد في عند اهل الاختصاص بدرجات معينة اظنها وليست ولست

10
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
يعتبرون ان الانحراف عن الجهة اظنه في خمسة وعشرين درجة ويحتاج التأكد فيه. يحتاج التأكد فيه والسؤال عن هذا آآ عند آآ من يرصدون ذلك او مخولين بذلك آآ في الجهة او في الادارات المعنية آآ في آآ وزارة الشؤون الاسلامية

11
00:03:39.100 --> 00:03:58.200
اه اذا اه ولعلنا نتأكد من هذا الكلام اذا اذا اجتهد فاختلفا فليس لاحد آآ ان يأتم بالاخر بل كل واحد يصلي الى الجهة التي انتهى اليها اجتهاده وافرغ فيها وسعه

12
00:03:59.100 --> 00:04:19.700
واضح لان صلاتهما جماعة يفضي الى ان يصلي الانسان الى ما لا الى ما يعتقد انها ليست بقبلة فاذا اجتهدت انا ورأيت القبلة الى في هذا الاتجاه واجتاد الاخرى القبلة في هذا الاتجاه او في هذا الاتجاه

13
00:04:19.750 --> 00:04:35.550
فان صليت معه انا صليت الى ما اعتقد انه ليس بقبلة وان صلى معي كذلك فلا ينفكان من ان يصلي كل احدهما الى جهته هذا هو مشهور آآ المذهب. وان كان

14
00:04:36.550 --> 00:04:58.200
اه عند الحنابلة قول اه كما يقول الموفق وقياس المذهب ان يصلي جميعا وهذا مشكل الحقيقة هم قاسوها على مسألة اخرى آآ بالنسبة الى لو صلى حنبلي خلف شافعي لا يرى الوضوء من لحم الجزور وقد

15
00:04:58.200 --> 00:05:15.800
جزورا نعم فهل يصلي معه او لا يصلي معه اه قالوا او اه قالوا لا يصلي او يصلي فعلى القول بانه يصلي معه قالوا وقياس المذهب هنا ان يصلي ايضا جميعا هنا

16
00:05:15.850 --> 00:05:42.650
لكن قيل بالاختلاف بينهما لان هذا اه اه ان صلاتهما الى جهة تختلف عن ما انتهى اليه اجتهاده تؤثر في فعل المكلف  اما صلاته مع من لا يرى نقض الوضوء من لحم الجزور آآ هو وان كان يعتقد بطلان صلاته الا ان

17
00:05:42.650 --> 00:06:02.650
صلاة ذلك الشخص في اجتهاد نفسه او آآ بما انتهى اليه اجتهاده صحيحة فلا ينتقل او فلا يسري ذلك الى من يأتم به فقد يكون بينهما اختلاف. على كل حال آآ المشهور المذهبي انه آآ هنا والفرق بينها وبين تلك المسألة

18
00:06:02.650 --> 00:06:20.900
واضح في انه ليس له ان يقتدي به ولا تقاس على تلك. وان كان ذلك قول لبعض آآ الحنابلة او آآ قياس مذهبي آآ الاصحاب. نعم. قال لم يتبع احدهما الاخر وان كان اعلم منه

19
00:06:20.950 --> 00:06:42.100
اسمعنا وان كان اعلم منه يعني المقصود هنا ليس العلم الشرعي وانما العلم هنا الذي انيطت به المسألة يعني العلماء بادلة القبلة. العلم بادلة القبلة نعم هذا في باب الاجتهاد فهذا في باب

20
00:06:42.250 --> 00:07:11.950
الاجتهاد  هنا مسألة المشكلة الحقيقة اكثر او اغلب احوال الناس اليوم او عامة احوالهم لا ينفك عن ذلك احد ايش؟ انهم يستعملون البوصلة ها في آآ الاستدلال على القبلة اذا كانوا في البرية او في سفر ونحوه

21
00:07:12.300 --> 00:07:37.750
وكل منهم احيانا تكون معه آآ بوصلة او آآ ايقونة تدل او يستدلون بها او الة يستدلون بها على القبلة فاذا اختلفت هذه الاجهزة هل المختلف الاشخاص وهل يعتبر هذا بابه باب الاجتهاد

22
00:07:45.500 --> 00:08:17.700
ها هذا في شيء من الاشكال حقيقة آآ لكن يعني الكلام حتى يتبين مناط المسألة لو قلب الجوالات او الالات التي معهم سيكون قول هذا هو قول هذا وقولها فاذا هو ليس اجتهاد مختلف

23
00:08:17.950 --> 00:08:47.700
وانما هو اه يحتاج الى زيادة في تحري هذا الدليل الذي يستدل به على اه القبلة بناء على ذلك والله انه يصعب اننا نقول شي. لكن اه اذا تبين ان آآ آآ واحدة من هذه الالات

24
00:08:48.050 --> 00:09:21.850
ادق من الاخرى فطلبت الادق نعم فهذا يعني يمنع الاشكال في الغالب يمنع الاشكال الان وش ادق اه بوصلة ها  اه اه اقربها يعني اه اكثرها دقة اتجاه القبلة الذي على موقع محرك البحث جوجل

25
00:09:23.550 --> 00:09:38.150
لنا ايضا احيانا يأتي بها بالصورة. اه وهو في غاية في الدقة لكن احيانا يصير في اشكال في الاستعمال او في بعظ الاعداد او نحوها. لكن في الغالب انه لا يكون بسبب ذلك اشكال

26
00:09:38.400 --> 00:09:57.300
ما الذي يمكن ان يقال هنا على كل حال الظاهر انه ليس اختلاف لكن مع ذلك نحتاج الى آآ مراجعة هذه المسألة آآ آآ يعني ما يمكن ان قال فيها ما يمكن ان يقال فيها نعم

27
00:09:58.900 --> 00:10:21.050
البوصلة الاعتماد على البوصلة ادق من الاعتماد على مثلا احيانا القطب لماذا؟ قطب دلالته على الشمال اليس كذلك؟ لكن احيانا قد يرى نجما ساطعا في السماء يظنه قطبا وليس وليس هو القطب

28
00:10:21.450 --> 00:10:49.950
واضح فاذا دلالة او هذه البوصلة دليل من هذه الادلة فيحسن به او يسهل الاستدلال به والاهتداء عن طريقه. لكن الاشكال هو ما قلنا احيانا تفاوت بعض هذه الالات او آآ هذه الجوالات التي تشتمل على هذا آآ في آآ تعيين

29
00:10:49.950 --> 00:11:12.100
القبلة في تلك الحال الاقرب والله اعلم انه يحتاج الى بس مراجعة او التحقق من اه الاعدادات او من دقة ذلك الموقع. فلا يحصل بذلك اختلاف ولا يعتبر فيه آآ تباين اجتهاد نعم قد يحتاج الى شيء من المراجعة والنظر. نعم. احسن الله اليك

30
00:11:12.100 --> 00:11:36.850
قال رحمه الله ويتبع المقلد لجهل او عمى اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه عنده لان الصواب اليه اقرب فان تسويا خير نعم اه هذه حال غير المجتهد الذي لا يستطيع الاهتداء الى القبلة

31
00:11:37.200 --> 00:11:54.050
وليس في البلد الذي يمكنه الوصول الى محاريبها او آآ اخبار آآ من آآ يوثق به ويعتمد على خبره وليس هو ايضا من اهل معرفة الادلة. ولا قادر على تحصيل

32
00:11:54.200 --> 00:12:14.200
السبب لاننا قيدنا ذلك بانه اذا امكنه تعلم سبب من الاسباب ودليل من الادلة التي يهتدى بها للقبلة اللازمة. هو لم يكن لا من اه اه في القرى ولا من اهل الاجتهاد. ولا قادر على تعلم دليل من

33
00:12:14.200 --> 00:12:38.250
هذه الادلة فانه يعتبر في هذه الحال او يسمى مقلدا فالمقلد ما فرضه؟ ان يتبع المجتهد. فاذا وجد اكثر من مجتهد فيحصل التفاوت بينهما على ممر او على ما يجري في احدى المسائل آآ العلمية او الفقهية فيتبع اوثقهما اي اعلمهما لكن المقصود هنا بالعلم

34
00:12:38.350 --> 00:12:59.900
والعلم في الدلائل والجهات ومعرفة اه ما يستدل به على القبلة. وصدق واكثرهما تحريا آآ آآ او اصلبهما ديانة آآ لان هذا يحتاط الى دينه ما لا يحتاط اليه غيره. نعم

35
00:12:59.900 --> 00:13:14.581
السلام عليكم. اذا قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما. فاذا قلد اثنين قالوا القبلة هذا ثم واحد منهم قال لا والله القبلة وقلدهم فلا يلزمه ان يرجع برجوع احدهما. نعم