الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ذهب جمع من اهل العلم الى انه يحرم مباشرتها فيما دون الايجار اي لا يجوز للزوج ان يباشر من زوجته الحائض ما بين السرة والركبة. واما ما فوق السرة وتحت الركبة فيجوز له مباشرتها في حدوده ويستدلون على ذلك بما في سنن ابي داوود من حديث معاذ ابن جبل انتم معي ولا انتم معي؟ مليتم الجلوس ها؟ بما في سنن ابي داود من حديث معاذ ابن جبل انه قال يا رسول الله لا يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال ما فوق الازار اي الفوقية العلوية والفوقية السفلية فيفهم من هذا ان ماء دون الازار فانه يحرم ولا يحل للزوج من امرأته الحالة ولكن يجاب عن هذا بانه حديث ضعيف لا يصحح اهل العلم سنده فلا يصلح ان يكون محطا لاستنباط حكم شرعي. لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة اذا هذا الحديث مطرح استدلوا ايضا بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وفي حديث ام سلمة ايضا ان المرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا كانت حائضا واراد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تركها امرها فاتزرت فباشرها واجاب العلماء عن ذلك بقولهم ان هذا حكاية فعل وحكاية الافعال لا ترتقي الى مرتبة المنع او الايجاب وانما تبقى على مسألة انه من باب من تتقزز نفسه او من باب من تثور شهوته ويخاف من المباشرة ان يقع في شيء من الحرام او من باب سد الذرائع والخروج من خلاف العلماء ان القول الصحيح فيبقى ان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان مباشرة الحائض تنقسم الى ثلاثة اقسام مباشرة جماع وهي محرمة بالاجماع وذكرت دليلها فمباشرة الجماع محرمة كذا يا حاتم جاك النوم طيب مباشرة الجماع محرمة الثاني مباشرتها فيما دون الازار فالاولى تركها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يستفاد من فعله الاولوية والافضلية يا عبدالرحمن وليس التحريم فالافضل الا تباشر امرأتك وهي حائض الا اذا كان عليها مئزر. ويقوم مقام المئزر في هذا الزمان السرى السراويل الامر الثالث مرتبة للجواز. وهي ان يباشرها في اجزاء جسدها كلها الا فيما حرم الله فهذا جائز ولا بأس به لما في صحيح مسلم من حديث انس. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها اصنعوا كل شيء الا النكاح الا ان الانسان اذا علم من نفسه عدم ملكه لاربه وخاف انه متى ما باشر او قبل او ظن انه يقع في المحظور فتكون المباشرة بنوعيها الاخيرين محرمة ايضا كالنوع الاول لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب والمتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وان ما افضى الى الحرام فهو حرام كما نقوله في حال القبلة للصائم اذا خشي او غلب على ظنه الوقوع في المحظور بمجرد التقبيل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه اذا امر يختلف حلا وحرمة باعتبار غلبة الظن. في ملك الارب من عدمه