﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.700
حينما يأتي المسبوق الى الصلاة يدرك ركوع الامام فكبر المأموم وركع قبل ان يقول الامام سمع الله لمن حمده بلحظة واحدة يسيرا فليدرك علما ان في هذا الزمن كثير من الائمة

2
00:00:13.750 --> 00:00:33.700
يؤخر قول سمع الله حمده الى ان يقترب من مكبر الصوت ساكون  لا اعلم هل ادركت ام لا؟ فالبني على الاستماع احتاط وازيد ركعة اذا جئت والامام راكع فعليك السنة ان تكبر وانت راكع

3
00:00:33.850 --> 00:00:53.300
تكويد احرام ثم تكبر للهوي تكبيرة الركوع هذا هو الاكمل وان كبرت تكبيرة واحدة قلت الله اكبر ثم هويت اراك ان اجزع عند الجمهور لدخول التكبير الركوع في تكبير ركوع دخول الاصغر في الاكبر والاكمل ان تكبر قائما ثم تكبر راكعا تكبير

4
00:00:53.300 --> 00:01:10.050
هذا هو الاصل في الصلاة. ثم تركع فان اطمأننت بقدر ما اقول سبحان ربي العظيم ثم رفع فانك تكون مدركا. اذا شككت مثل ان تقول انا سمعت صوته واضحا من المكبر قل سمع حمده

5
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
تعلم انه قال سمع حمده بعد ما رفع. لسماع الصوت تاما من المكبر. في هذه الحالة لا شك انه يغلب على ظنك لم تدركه. مع ان هذا الفعل الاصل انه لا يجوز. لا يجوز في صلاة ان يكون هذا الذكر في حق الامام وفي حق المنفرد ان يكون في حال القيام بل يجب

6
00:01:30.050 --> 00:01:51.100
يجب ان يكون في حال الانتقال. هذا هذا الذكر ذكر انتقال ليس الذكر اعتدال في حق الامام والمنفرد وفي حق المأموم ربنا ولك الحمد ولهذا لو انه ترك الذكر حتى استقام لا يقوله انتهى ذهب موضعه مثل انسان مثلا

7
00:01:51.200 --> 00:02:13.250
اراد ان يهوي للركوع هوى للركوع فلما وصل الركوع قال الله اكبر. ما يجوز ان يقول الله اكبر هذا ليس من ذكر الركوع لكن لو انه قاله على نية الثناء عليه سبحانه وتعالى شيء اخر لكن انت تكبر على ان التكبيرة هوي تكبير الهوي يكون حال الهوي

8
00:02:13.350 --> 00:02:30.300
تكبير الانتقال يكون حال الانتقال يعفى عن الشيء اليسير الذي لا ينقضي الا حال الاعتدال او تقول الله اكبر اخر لفظة الله اكبر مثلا الراء مثلا او الباء والراء آآ تمت

9
00:02:30.350 --> 00:02:45.250
في حال ركوعك هذا يعفى عنه لانه قد يشق اعتباره انما اذا حصل الشك في مثل حال مثل هذه الحال فعليك ان تبني على اليقين وانك لم تدرك الركوع. ثم في هذه الحال تأتي بالركعة هذي اللي

10
00:02:45.250 --> 00:03:07.400
ثم تسجد للسهو قبل اه السلام للشك للشك ان المحتمل انك ادركت فحصل شك مع ان اه ادراك الامام وهو راكع هل يجزئ ويكفي الركوع عام جمهور العلوم من العلما ومنهم منحكة اجماع قال ان من ادرك الامام راكع يكون مدرك الركوع. ذهب بعض اهل العلم

11
00:03:07.500 --> 00:03:29.400
وهو قول بخاري واقدم من روي عنه قول ابي هريرة رضي الله عنه قول ابن خزيمة وتقي الدين السبكي الصبغي وكذلك   جماعة من اهل العلم في سائر المذاهب اختاروا انه لا يجزي الركوع وحده فلو جاء الامام راكع قالوا لابد فيأتي بركعة لكن المعروف عند عامة

12
00:03:29.400 --> 00:03:39.051
انتهى العلم على ناتوج الركعة يجزئ بادراك الركوع لحديث ابي بكر رضي الله عنه في هذا وهو اقوى حجة للجمهور في هذه المسألة