﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.450
قال المؤلف رحمه الله ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق اذا غطت يعالجها بخمار بعيد عن الوجه ما يمس الوجه هذا جائز بالاتفاق وان كان يمس الوجه ان كان مس الوجه بعض الفقهاء قالوا لا يجوز

2
00:00:19.750 --> 00:00:35.450
لا يجوز اذا كان مس الوجه ولهذا كانوا يفتنون المرأة بان تظع يعني عود مرتفعة على الجبهة حتى يمنع الستار الستار من ان تمس الوجه كانت المرأة تضع عود هنا

3
00:00:35.700 --> 00:00:53.200
كان وكان مرتفع هذا وكان هذا يفتى به الى الى عهد قريب قالت النساء هكذا في الحج اذا حجت تضع هذا العود تجده يعني تجده مرتفع الان ويرفع غظاء الوجه يرفع الخمار ان يمس الوجه

4
00:00:53.450 --> 00:01:17.300
قالوا هذا لان الوجه لان الوجه يعني احرامها في الوجه القول الثاني وهو الصواب انه لا بأس بان يمسل الخمار وجهها ولا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع كما افسد شيخ الاسلام شيخنا رحمه الله في منسكه

5
00:01:17.500 --> 00:01:33.600
عرفت بأنه اذا مس الخبر وجهها فلا حرج عليها ولا تكلف المرأة ان تجافي سترته عن وجهها لا بعود ولا بيد تعود ترى عود تشافي هذا قول بعض الفقهاء تجافي سترته على الوجه بعوده او بغيره

6
00:01:33.800 --> 00:01:45.650
والمؤلف يقول الصواب انه لا حاجة الى هذا لا حاجة للعود ولا شيء. ولو غسل خمار وجهه فلا حرج. وليس هناك دليل يدل على المنع قال فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها

7
00:01:45.900 --> 00:02:05.250
قال لا لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخبازين. سواء بينهما وكلاهما الوجه وجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه بعض قال ان ان ان وجه المرأة مثل رأس الرجل كما ان الرجل لا يغطي رأسه فالمرأة لا تغطي وجهها

8
00:02:05.600 --> 00:02:16.350
اذا احتاجت الى ان تغطي وجهها لا يمس الخمار وجهها وكيف تفعل؟ تضع عود تضع عود حتى لا يصير خبر وجهه. هكذا قال بعض الفقهاء يقول لا هذا ليس بالصحيح

9
00:02:16.550 --> 00:02:36.000
ليست ليس وجه المرأة كرأس الرجل بل هو كبدن الرجل كما ان الرجل يغطي بدنه بغير المخيط كانت المرأة تغطي وجهها بغير المخيط وتغطي يديها بغير المخيط قال فان النبي سوى بين يديها ويديها فيقول له لا تلق الصفوف لا تلبس القفازين

10
00:02:36.250 --> 00:02:51.900
ولا ولا تلبس النقاب وكلاهما كبدن الرجل لكن رأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يرسلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة زوجاتنبهن محرمات يسدلن على وجوههن ولا يراعين المجافاة

11
00:02:52.150 --> 00:03:01.950
ولم يقل احد قال ولم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المرأة في وجهها الفقهاء يقولون الحرارة في وجهها. من اين جاءت هذه الكلمة

12
00:03:02.200 --> 00:03:21.900
بعض الناس يقول انه حديث ليس حديث قال هذي كلام لبعض العلماء قول لبعض وانما هذا قول بعض السلف وقال بعض بعض الفقهاء احرام المرأة في وجهها فلما قال حرمة في وجهها ظنوا انها انه لا يجوز لها ان تغطي وجهها بخمار لمس الوجه

13
00:03:22.000 --> 00:03:36.000
فافتوا بان تأتي بعود وتظاهر حتى لامس الخمار لكن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول لبعض السلف اجتهاد قال احرام المرأة في وجهها قال وانما هذا قول بعض السلف لكن النبي نهى ان تنتقب او تلبس القفازين

14
00:03:36.150 --> 00:03:50.550
كما نهى المحرم ان يلبس القميص الخف مع انه يجوز له ان يستر يديه ورجليه انت لو سترت ايديك بثوب ممنوع وانت محرم؟ لا او صدرت الجيك باللحاف لكن ممنوعة تستر يديك بالشراب او رجلك بالشراب

15
00:03:50.900 --> 00:04:11.000
لعله يجوز له ان يستر يديه ورجليه باتفاق الائمة والبرق اقوى من النقاب ومخيط على قدر الوجه البرقع قطع وجه المرأة مخيط مفصل على قدر الوجه فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه

16
00:04:11.300 --> 00:04:15.176
اه