﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.800
السؤال الاخير حكم مصافحة زوجة العم والخال اذا كانت كبيرة السن. لا يجوز مصافحة الاجنبية انما هذا في المحارم ومع امن الفتنة وعامة اهل العلم على هذا القول وانه لا يجوز ان يصافح

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.650
الرجل انما اذا كانت المرأة كبيرة السن هذي فيها خلاف عند الاحناف والشافعيه وكذلك قول عند الحنابلة يبي الجواز حينما تؤم الفتنة منهم من جوز اذا كان بحائل اذا كان بحائل ومنهم من جوز اذا كان بحائل ولو لم تكن كبيرة وكلها اقوال ضعيفة

3
00:00:44.650 --> 00:00:59.050
والادلة عامة هو ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انه انه عليه الصلاة والسلام قالت ما مست يد الرسول يد امرأة قط وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره

4
00:00:59.250 --> 00:01:22.200
ممن تؤمن عليه الفتنة وكذلك في حديث اميمة بنت رقيقة عند ابيد احمد والنسائي وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال انما قولي لامرأة ناري انما قول كقولي لمئة امرأة عليه الصلاة والسلام

5
00:01:22.350 --> 00:01:38.900
اذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول ذلك فغيره من باب اولى. ثم ايضا النظر الى الاجنبية لا يجوز على ظاهر ادلة والمصافحة اشد المصافحة اشد وابلى. ثم ايضا اثر المصافحة وضرره

6
00:01:40.300 --> 00:02:07.050
اه وما يثير من الفتنة هذا امر لا يخفى ولا يجوز ذلك واهل العلم يقول لكل ساقطة لاقطة ولو كانت عجوزا كبيرة ورد في حديث في وعيد شديد يعني مختلف فيه لكن ادلة واضحة حديث معقل باليسار عند الطبراني الكبير انه عليه لان يطعن احدكم

7
00:02:07.050 --> 00:02:26.300
في رأسه خير له من ان يمس امرأة لا تحل له وهذا الحديث آآ اختلف ثبوته برواية شداد ابن سعيد ابو طلحة الراسي وروى له مسلم لكن آآ تكلم فيه بعضهم ومن حيث لا بأس به وقد

8
00:02:26.300 --> 00:02:44.100
آآ جاء عند ابن ابي شيبة ورواه شداد بن سعيد عن ابي العلاء يزيد عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار وخالفه بشير بن عقبة الناجي فرواه عن ابي العلا يزن عن يزيد ابن عبد الله بن شخير عن معقل بن يسار قوله

9
00:02:44.550 --> 00:03:00.450
وفيه انه قال الان اه يعني يطعن ان يخطي في راسي احب الي من ان تغسلني امرأة لا تحل لي. لا تحل لي. فرواه موقوفا مع اختلاف الوقت. يحتمل ان ان الخبرين

10
00:03:00.550 --> 00:03:27.250
ملف وهذا موقوف بلفظ. ويحتمل انه وهب شداد ابن سعيد فرفعه وهو موقوف لان بشر عقبة اثبت منه اثبت منه فانه لم يتكلم في احد وهو من رجال الشيخين وثقه الائمة رحمة الله عليهم. اما فتكلم فيه بعضهم وان كان جمهور العلماء على انه ثقة رحمه الله. وبالجملة

11
00:03:27.300 --> 00:03:55.150
اه الخبر في المعنى ثابت من جهة المهنة واتقدم لاجل ما يدله على ذلك وان اهل العلم عامة اهل العلم على هذا اما القول بالتفريق بين المرأة الكبيرة  يعني الصغيرة هذا قول ليس بصحيح ولهذا ذهب المالكية الى عموم التحريم

12
00:03:55.450 --> 00:04:02.997
بلا فرق بين المرأة الصغيرة والكبيرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد