سائلة تقول التأمين على الحياة اذا قدم منحة من جهة العمل فهل يكون جائزا؟ نقول لها يا رعاك الله الاصل في عقود التأمين التجاري على الحياة الفساد والحرمة. لما يشوبها من الربا والغرر الا انه يستثنى من ذلك ما كان منحة بحتة من جهة العمل فان هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي يأخذها الموزف نظير عمله في قرار في المؤتمر السادس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين على الحياة ما يلي. يؤكد المجمع على ما اهبد اليه المجامع الفقهية ومنها مجمع فقهاء الشريعة بامريكا من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره. ثم قال ويستثنى من ذلك ان يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل. ولم يدخل العامل طرفا اصيلا فيه كالذي يقدمه ارباب العمل لموظفيهم فان هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي ياخذها نظير عمله هذه السؤال بعد هذا