﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.950
يقول السائل احسن الله اليكم شيخنا امرأة خرجت من المدينة وهي هذا ونوت العمرة هل عندما تصغر تذهب من التنعيم الحائض يصيح احرامها والنفساء يصح احرامها. فاذا كانت المرأة  او نفساء

2
00:00:24.300 --> 00:00:49.500
فان احرامها صحيح بلا خلاف وقد احرمت اسماء رضي الله عنها وهي نفساء احرمت اسماء رضي الله عنها امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم وقد وقد ولدت رضي الله عنه في ذي الحليفة. وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس النفساء الحائض

3
00:00:49.550 --> 00:01:18.550
والنفساء يحرمان تغتسلان وتحرمان لكن لا تعمل طواف حتى تطهو واحرام النفساء صحيح فاذا كانت هذه المرأة احرمت  في هذه الحالة هي على احرامها على حاجة تحرم لانها محرمة لانها محرمة. تبقى على احرامها حتى تطهر. فاذا طهرت

4
00:01:18.750 --> 00:01:26.550
واغتسلت بدي اطوف ثم تسعى ثم تقصر وبهذا تكمل عمرتها نعم