﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.950
يعني سؤال لعلنا نختم به لان الوقت الوقت لان الوقت الوقت قد انتهى اه سيدة تقول   سألت زوجها كم مرة قلت كلمة الطلاق بقالها كتير كسيرا هل تعتبر هذه كناية ام صريحة بالطلاق

2
00:00:24.300 --> 00:00:40.900
نقول لها يا سيدتي هذا اخبار للطلاق فان كان كاذبا فعليه اثم الكذب ولا يقع به طلاق في باب الديانة في الصحيح من من قول اهل العلم وهو مذهب الشافعية والاحناف

3
00:00:41.050 --> 00:01:03.450
لان الاقرار لا يقوم مقام الانشاء اقرار اخبار محتمل للصدق والكذب يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا امام القضاء اما بينه وبين الله فلنخبر عنه كاذبا لا يصير بالاخبار عنه صدقا. فلهذا لا يقع طلاقه باطلا

4
00:01:03.450 --> 00:01:19.900
لكن اذا رفع الامر الى القضاء فانه يقضى عليه به. وينبغي له ان يتجنب كلتا السوأتين الطلاق في غير بما بأس والكذب. الطلاق في غير ما بأس الكذب