﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.450
فاذا اخر الاحرام الى الجحفة الجحفة او اخر الاحرام ليلملم او جاء ميقات احد او حتى من السير فهل يجوز له ذلك او لا يجوز؟ قال اخروا الاحرام يجبها ففي نزاع فيه خلاف

2
00:00:19.150 --> 00:00:41.100
من العلماء من قال لا بأس لانه انتقل منه من ميقات الى ميقات سواء الاحرف بقتل المدينة او او من الجحفة او من قوم يلملم او من بالسيل قبل المنازل باي مكان فلا بأس. وقال احد من العلم ليس له ذلك بل يجب عليه نحرم من ميقات المدينة

3
00:00:41.150 --> 00:00:52.400
لان هو هو الميقات الذي مر به وصار حكمه الان حكم اهل المدينة. يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هلل ممن اراد الحج او العمرة

4
00:00:54.050 --> 00:01:20.000
انت الان مررت على الميقات ينطبق عليك الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة وهذا هو الاحوط هذا هو الاحوط يعني والابرأ للذمة والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا احرمت ميقات المدينة

5
00:01:20.700 --> 00:01:33.550
حذيفة فهذا فليس عليك شيء بالاتفاق وهو الافظل واذا احرصت بميقات اخر فمن العلماء من قال يصح ومنهم قال لا يصح وعلى القول بانه لا يصح يعني يكون عليك الدم

6
00:01:34.100 --> 00:01:50.900
شاة تذبحها لانك تجاوزت الميقات الذي مررت به ولهذا الاحوط والابرأ للذمة ان يحرم  من ذي الحليفة اذا زار المدينة قبل الحج واراد الاحرام