فاذا اخر الاحرام الى الجحفة الجحفة او اخر الاحرام ليلملم او جاء ميقات احد او حتى من السير فهل يجوز له ذلك او لا يجوز؟ قال اخروا الاحرام يجبها ففي نزاع فيه خلاف من العلماء من قال لا بأس لانه انتقل منه من ميقات الى ميقات سواء الاحرف بقتل المدينة او او من الجحفة او من قوم يلملم او من بالسيل قبل المنازل باي مكان فلا بأس. وقال احد من العلم ليس له ذلك بل يجب عليه نحرم من ميقات المدينة لان هو هو الميقات الذي مر به وصار حكمه الان حكم اهل المدينة. يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هلل ممن اراد الحج او العمرة انت الان مررت على الميقات ينطبق عليك الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة وهذا هو الاحوط هذا هو الاحوط يعني والابرأ للذمة والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا احرمت ميقات المدينة حذيفة فهذا فليس عليك شيء بالاتفاق وهو الافظل واذا احرصت بميقات اخر فمن العلماء من قال يصح ومنهم قال لا يصح وعلى القول بانه لا يصح يعني يكون عليك الدم شاة تذبحها لانك تجاوزت الميقات الذي مررت به ولهذا الاحوط والابرأ للذمة ان يحرم من ذي الحليفة اذا زار المدينة قبل الحج واراد الاحرام