﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:19.700
امرأة تسأل اه تقول امرأة مصابة بجلطة ومنعها الاطباء من الصيام فما الحكم آآ هذا المرض من آآ مما يدخل في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وفي قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة

2
00:00:19.700 --> 00:00:38.300
من ايام اخر. المرظ الذي يبيح الصيام للعلماء فيه اقوال فمنهم من يقول كل مرض سواء كان يؤثر فيه الصوم او لا يؤثر يبيح الفطر وهذا مذهب مذهب البخاري وجماعة من اهل العلم

3
00:00:38.400 --> 00:01:06.200
وذهب طائفة من اهل العلم الى ان المرض الذي يبيح الفطر هو ما آآ يلحق الانسان في مشقة بالصوم وبهذا يكون المرض الذي لا مشقة فيه بالصيام لا يبيح الفطر. فمثلا الامراض الجلدية التي لا يؤثر فيها الصوم. الامراض التي اه امراض البصر والرؤية التي لا يؤثر فيها الصوم

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
وما اشبه ذلك من الامراض التي لا يزيدها آآ الصيام ولا يؤخر الشفاء منها ولا وليس فيه مشقة فانه آآ لا يبيح الفطر وهذا قول اكثر العلماء. وهذا النوع من الامراض وهو ما يؤثر فيه الصوم ينقسم الى قسمين

5
00:01:26.200 --> 00:01:58.350
امراض مؤقتة يرجى زوالها وارتفاعها وهذه تبيح الفطر ويجب على اصحابها القضاء فاذا كان تم مريظا مرظا يزيده الصيام اه اه شدة او يؤخر اه شفاءه او يلحق فيه الانسان مشقة خارجة عن آآ المعتاد آآ ويلحقه به عنت فهؤلاء آآ يحل لهم الفطر لكن

6
00:01:58.350 --> 00:02:18.350
يجب عليهم ان يقضوا مكان هذا اليوم الذي افطروه يوما اخر لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من من ايام اخر. اما اذا كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه ولا يؤمل زواله. طبعا هذا لا نقوله يعني بناء على عدم امكان الشفاء

7
00:02:18.350 --> 00:02:37.900
لكن آآ هو فيما جرت به العادة والغالب انه لا يشفى منه. والا فالله تعالى على كل شيء قدير. مثل هذا المرض آآ لا على اهله الصيام لدخولهم في قوله تعالى ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاباح الله تعالى الفطر لكن

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.000
العدة من الايام الاخر غير ممكنة لانه لا فرق بالنسبة لهذا من حيث عدم القدرة بين رمظان وبين غيره ولهذا فانه لا يجب عليه القضاء لكن يجب عليه مكانة الفطر ان يطعم عن كل يوم مسكينا الحاقا له بمن لا يطيق الصوم كما

9
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
ذلك في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في الصحيح من حديث ابن عباس انه قال رضي الله عنه آآ ليست من انما هي في الرجل الكبير والمرأة والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيفطران ويقظيان

10
00:03:18.000 --> 00:03:38.000
فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا وقد فعل هذا انس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح انه لما هرب وكبرت سنه رظي الله عنه وعجز عن الصيام كان آآ يطعم عن كل يوم مسكينا فهذا الحكم يشمل المريظ مرض

11
00:03:38.000 --> 00:04:03.550
لا يرجى برؤه وكذلك الكبير الذي يعجزه الصيام فهذه المرأة التي معها جلطة آآ حالها من هذا الجنس وهو انها مريضة مرضا لا يرجى برؤه فان كان مرضا يؤمل التحسن منه كما هو الحال في بعض الجلطات فانها تفطر وتقضي. اذا الجلطة منها ماء يعني في الحقيقة

12
00:04:03.550 --> 00:04:18.650
من الجلطة انواع منها ما يفقد الوعي ومنها ما آآ يرجى الشفاء منه. ومنها ما لا يرجى الشفاء منه. فما افقد الوعي من الجلطات هذا لا يجب فيه قوم ولا اطعام

13
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
وما لم يفقد الوعي فهو ان كان يرجى زواله وتحسن حال المريض فهذا ينتظر حتى يقوى على الصيام ثم يقضي لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وان كان مرضا كانت الجلطة من النوع الثالث وهو الذي يدوم

14
00:04:38.850 --> 00:04:45.849
التأثير ولا يرجى الشفاء منه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا اذا كان يعجزه او لا يطيق الصوت