الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم من انكر هذا الميثاق الاول ما حكم من انكره الجواب انكاره لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد انكر اصل وقوعه فلا جرم ان هذا كافر خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية لانه مكذب لله عز وجل فيما اخبر به في كتابه واخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته فاذا قال الانسان انه لم يكن شيء من ذلك مطلقا ونحن في عالم الذر. ولم نستخرج من ظهور ابائنا ولم يستنطقنا الله عز وجل فان هذا كافر ولانه مخالف لما اجمع عليه المسلمون بالظرورة فهو مخالف للاجماع القطعي. والمتقرر في قواعد اهل السنة ان من خالف الاجماع القطعي فقد كفر واما اذا اثبت اصله ولكنه خالف في صفته او او هيئته وكيفيته التي وقع عليها فهذا مما يسوغ فيه الخلاف. فلا بأس فيه ولا حرج لان هذا الخلاف في صفة هذا الميثاق الذي وقع وكيفية حدوثه هو من الخلاف الدائر في مذهب اهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم سابقا فلا بأس ولا حرج على الانسان ان يخالف في شيء في في صفة هذا الميثاق. واما ان ينكر اصل وقوعه ان هذا لا يبقيه في الاسلام واما اذا خالف في صفته او كيفية وقوعه فانه لا حرج ولان لان المتقرر عندنا ان كل خلاف ان كل خلاف في مذهب اهل السنة انفسهم فهو من جملة المسائل العقدية الخفيفة وقريب من هذا ايها الاخوان وقريب من هذا من انكر رؤية الله عز وجل في العرصات فان انكارها لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد انكر اصل وقوعها فهذا كافر هذا كافر ولكن اذا اقر باصل وقوعها ولكن اختلف فيمن يرى الله هل يراه المؤمنون والكفار والمنافقون؟ ام المؤمنون والمنافقون؟ ام المؤمنون فقط؟ فالخلاف في من يراه خلاف دائر في مذهب اهل السنة والجماعة فلا حرج ولا بأس به واما اذا انكر اصله فهو كافر وهذه مسائل طيبة لو لو ان الانسان تتبعها وهي المسائل التي اتفق اهل السنة على اثبات اصلها واختلفوا في في صفة وقوعها او في حقيقتها