الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. انها قد انتهت من الاربعين النفاس ولكن الدم لم ينقطع تقول لها اسبوعين من بعد الاربعين وما زال ينزل منها قطع دم لونها اسود. ولا تعرف ما هي. فهل تجب عليه الصلاة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما. لما في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين بعد نفاسها اربعين. وبناء على ذلك فمتى ما اتمت النفساء اربعين يوما فانها تعتبر في حكم الشرع قد خرجت من حيز من حكم نفاسها فعليها ان تغتسل حتى وان حتى وان كانت لا تزال ترى الدم ينزل. ما لم يوافق يوم طهرها عادة شهرها. فاذا وافق يوم طهرها اليوم الذي تحيض فيه عادة قبل الحمل فانها تعتبر نفسها قد انتقلت من حكم النفاس الى حكم الحيض. وزال عنها مسمى النفاس. وانتقلت الى مسمى الحيض واما اذا لم يوافق يوم طهرها في الاربعين يوم حيضها فانها تعتبر هذا الدم والقطع البنية السوداء او الدم الاحمر القاني الذي يخرج منها دم فساد لا يمنعها لا من صوم ولا من صلاة ولا من معاشرة زوجها لها والله اعلم