هذه الاشياء الخمسة اذا فعل واحدا منها غطى رأسه او حلق شعرة او قلم ظفره او تطيب او لبس مخيض. اذا فعلها ناسيا او جاهلا فلست عليه شيء واذا فعل واحدا منها عالما ذاكرا مختارا محتاجا هذا لا اثم عليه لكن عليه الفدية واذا فعل واحدة منها ذاكرا عالما مختارا بدون حاجة فهذا لزم عمران لزمه فدية والتوبة من هذا الذنب. صار ذنب لا يجوز له ان يفعل المحظور