الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليكم انها قد ولدت ووقت نزول دم النفاس عليها كان عشرون يوما فقط تقول اما العشرون الاخيرة فلم ينزل عليها دم ولكنها لم تصلي الا بعد تمام الاربعين. فهل عليها شيء في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والنفاس رتب سارعوا عليه جملا من الاحكام وقد علق الشارع احكام النفاس بثبوت بوجود الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا فمتى ما كان الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا موجودا فالاحكام موجودة. ومتى ما طهرت المرأة بالقصة او بالجفوف الكامل فان احكام النفاس ترتفع. ومن جملة احكام النفاس تحريم الصلاة على النفساء باجماع العلماء. فمتى ما طهرت المرأة قبل الاربعين وتحققت الطهر فالواجب عليها ان تبدأ في الصلاة ولا يجوز لها ان تترك الصلاة وهي موصوفة بانها طاهر ليست بنفساء. وليس قطع النفساء لاربع يوما بشرط في الصلاة. وانما الشرط هو وجود الدم من عدم وجوده. فمتى ما كان الدم فالصلاة محرمة ومتى ما انقطع الدم ورأت الطهر فالواجب عليها ان تبدأ في الصلاة حتى ولو رأت الطهر قبل الاربعين وبناء على ذلك فيجب عليك ايتها السائلة ان تقضي جميع الايام التي كنت طاهرة فيها من بعد انقطاع الدم الى تمام الاربعين. وبما انك ذكرت انها عشرون يوما يجب عليك ان تقضي صلوات هذه العشرين يوما. فلا اجد لك ممدوحة عن القضاء. عليك بارك الله فيك ان تبدأي في القضاء والله اعلم