لبس المخيط وهي على التخيير كما ذكرت لكم. وفي كل محظور فديته فلبس المخيط فيه فدية خاصة وتغطية الرأس محظور اخر فيه فدية ثانية. فاذا كان قد لبس المخيط بعد اهله من الميقات وغطى رأسه فان عليه فديتين. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من يتجاوز الميقات غير محرم لعدم حمله تصريح وهو مغطي رأسه فهل يلزمه لتجاوز الميقات وفدي لتغطية الرأس الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان من ترك نسكه او شيئا منه فانه يهري فانه يهريق دما فاذا كان قد تجاوز الميقات بلا نطق ولا اهلال ولا احرام. يعني لم يقل عند الميقات اللهم لبيك حجا او لم يقل اللهم لبيك كعمرة او لم يقل اللهم لبيك حجا وعمرة ان كان قارنا. فان لباسه قبل نطقه واهلاله لا يعتبر ارتكابا للمحظور. وانما يعتبر فعلا وانما يعتبر تركا لمأمور. لان الواجب بالا يتجاوز الميقات الا بالاهلال والاحرام. والمقصود بالاحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد لبس ثياب الاحرام من ازار ورداء فاذا احرم من داخل المواقيت اي اهل وقال اللهم لبيك حجا من داخل المواقيت فيجب عليه في هذه الحالة ان يذبح ذبيحة تجزئ في الاضحية ويوزعها على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا. واما الحالة الثانية فاذا كان قد احرم من الميقات ولم يلبس ثياب الاحرام. فاهل من الميقات وعليه ثيابه. ففي هذه الحالة لم يترك مأمورا لانه اهل من الميقات ولكنه فعل محظورا وهو لبس المخيط. وتغطية الرأس. فارتكب في هذه الحالة محظورين. فيجب عليه حينئذ فديتان وفدية ارتكاب المحظور على التخيير بين ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فلا بد ان بين الفدية المتعلقة بترك المأمور وهي ذبيحة. وليست على التخيير. وبين الفدية التي تتعلق بفعل المحظور وهي على خصال ثلاث اما ذبح او صيام او اطعام. فان كان قد ترك اصل الاهلال واحرم من داخل المواقع فعليه دم لانه ترك مأمورا وان كان قد اهل من الميقات وعليه ثيابه فان عليه فدية