﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:20.000
قال المؤلف رحمه الله وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام. وهذا بالاتفاق ليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج والعمرة الا محرم اذا اراد الحج والعمرة ومر بالميقات يجب عليه ان يحرم

2
00:00:21.300 --> 00:00:39.300
فان لم يحرم وتجاوزها ناسيا او ناعما فان عليه ان يرجع ارجع الى الميقات توحي وليس عليه شيء حتى ولو وصل الى مكة ولو كان متعمدا اذا لم يحرم يجب عليه ان يرجع الى الميقات وليس عليه شيء

3
00:00:41.200 --> 00:01:08.900
فان احرم تجاوزها واحرم كان ناسيا او جاهلا فعليه التوبة والاستغفار وعدم عليه وعليه الفدية لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة ومن واجبات الحج والاحرام النية ركن. من اركان العمرة والحج. لكن كون كونه ينوي في هذا المكان واجب

4
00:01:09.850 --> 00:01:34.000
فاذا في ركن وفي واجب الركن هو النية والواجب هو ان تكون النية من هذا من الميقات اذا تجاوز الميقات واحرم فان عليه دبل عند جمهور اهل العلم لانه ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.950
وان تجاوزها متعمدا واحرم لزمه شاعر. الشيء الاول الدم والامر الثاني الاثم يعني متجاوزا الحدود التي حدها الله ورسوله عليه التوبة والندم والاستغفار وعليه مع ذلك شاة يذبحها اما اذا تجاوزها

6
00:01:57.700 --> 00:02:23.150
واخرج جاهلا فهذا او ناسيا فهذا معفون عنه من جهة الاثم ده لو لابس عمد ولكن عليه الفدية. وهي الشاة التي يذبحها  ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام

7
00:02:23.300 --> 00:02:29.177
وفي الوجوب نزاع